-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب السواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░25▒ (بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ، وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☻ ) فيما رواه ابن أبي شيبة (ثَوْبًا) بالماء (فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ) ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”فأُلقِي عليه“ مبنيًّا للمفعول، وكأنَّه أمر غيره فألقاه عليه، ووجه المطابقة: أنَّ الثَّوب المبلول إذا أُلقِي على البدن بَلَّهُ، فيشبه ما إذا صبَّ عليه الماء.
(وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل (الحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ) رواه ابن أبي شيبة موصولًا. (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ : (لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ) بكسر القاف: ما يُطبَخ فيه، أي: من طعام القدر (أَوِ الشَّيْءَ) من المطعومات، فهو من عطف العامِّ‼ على الخاصِّ، وهذا وصله ابن أبي شيبة ورواه البيهقيُّ، ووجه مطابقته(1) من حيث إنَّ التَّطعُّم من الشَّيء الذي هو إدخال الطَّعام في الفم من غير بلعٍ لا يضرُّ الصَّوم، فإيصال الماء إلى البشرة بالطَّريق الأَولى ألَّا يضرَّ(2).
(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ: (لَا بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ) قال العينيُّ: مطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ المضمضة جزءٌ من الغسل، وقال في «فتح الباري»: وصله عبد الرَّزَّاق بمعناه (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ) ولأبي ذرٍّ: ”إذا كان يوم صوم“ (أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا) أي: مدهونًا، «فعيلًا» بمعنى: «مفعولٍ» (مُتَرَجِّلًا) من التَّرجُّل؛ وهو تسريح الشَّعر وتنظيفه، وقول الحافظ ابن حجرٍ: في وجه المطابقة هي أنَّ المانع من الاغتسال لعلَّه سلك به مسلك استحباب التَّقشُّف في الصِّيام كما ورد مثله في الحجِّ، فالادِّهان والتَّرجُّل في مخالفة التَّقشُّف كالاغتسال، تعقَّبه العينيُّ بأنَّ التَّرجمة في جواز الاغتسال لا في منعه، وكذلك أثر ابن مسعودٍ في الجواز لا في المنع، فكيف يُجعَل الجواز مناسبًا للمنع(3). انتهى. وقال ابن المُنيِّر الكبير: أراد البخاريُّ الرَّدَّ على من كره الاغتسال للصَّائم لأنَّه إن كرهه خشية وصول الماء حَلْقَه فالعلَّة باطلةٌ بالمضمضة والسِّواك وبذوق القدر ونحو ذلك، وإن كرهه للرَّفاهية فقد استحبَّ السَّلف للصَّائم التَّرفُّه والتَّجمُّل بالتَّرجُّل(4) والادِّهان والكحل ونحو ذلك ولذلك ساق هذه الآثار(5)، قال العينيُّ: وهذا أقرب إلى القبول.
(وَقَالَ أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ ☺ ، ممَّا وصله قاسم بن ثابتٍ في «غريب الحديث» له: (إِنَّ لِي أَبْزَنًا) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الزَّاي آخره نونٌ، وقال عياضٌ: بكسر الهمزة أيضًا وفي «القاموس»: بتثليثها، وقال الكِرمانيُّ: وفي بعضها بقصر الهمزة، قال البرماويُّ: وهو يدلُّ على أنَّه بالمدِّ والقصر منصوبٌ على أنَّه اسم «إنَّ»، ولأبي ذرٍّ: ”أبزنٌ“ بالرفع، قال الزَّركشيُّ: على أنَّ اسم «إنَّ» ضمير الشَّأن، والجملة بعدها مبتدأٌ وخبرٌ في موضع رفعٍ على أنَّها(6) خبر «إنَّ»، وضعَّفه في «المصابيح»، والرِّوايتان في الفرع: مُنوَّنتان(7)، وفي غيره: بغير تنوينٍ لأنَّه فارسيٌّ فلذا(8) لم يصرف، قال الكِرمانيُّ: هي(9) كلمةٌ مركَّبةٌ من «أب»؛ وهو الماء، ومن «زن» وهو المرأة لأنَّ ذلك تتَّخذه النِّساء غالبًا، وحيث عُرِّب أُعرِب، قال في «القاموس»: هو حوضٌ يغتسل فيه وقد يُتَّخذ من نحاسٍ. انتهى. (أَتَقَحَّمُ) بفتح الهمزة والفوقيَّة والمهملة المُشدَّدة بعدها ميمٌ، أي: ألقي نفسي (فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ)‼ إذا وجدت الحرِّ أتبرَّد بذلك (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (عَنِ النَّبِيِّ صلعم : أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ) رواه أبو داود وغيره من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه، وحسَّنه التِّرمذيُّ، لكن قال النَّوويُّ في «الخلاصة»: مداره على عاصم بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الجمهور، فلعلَّه اعتُضِد، ومطابقة الحديث للتَّرجمة: قيل: من حيث إنَّ السِّواك مطهرةٌ للفم كما أنَّ الاغتسال مطهِّرٌ(10) للبدن. وسقط قوله: «ويُذكَر....» إلى آخره عند ابن عساكر.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ممَّا وصله ابن أبي شيبة بمعناه: (يَسْتَاكُ) الصَّائم (أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ) ولأبي ذرٍّ _ونسبه في «الفتح» لنسخة الصَّغانيِّ_: ”ولا يبلع ريقه“ وهو ساقطٌ عند ابن عساكر (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح: (إِنِ ازْدَرَدَ) أي: ابتلع (رِيقَهُ لَا أَقُولُ: يُفْطِرُ) به، إذا كان طاهرًا صِرْفًا ولم ينفصل من معدنه / ؛ لعسر التَّحرُّز عنه، وخرج بالطَّاهر: النَّجسُ؛ كما لو دميت لثَته وإن صفا، وبالصِّرف: المخلوطُ بغيره وإن كان طاهرًا، فلو نزل معه، أي: مع ريقه الطَّاهر شيءٌ من بين أسنانه إلى جوفه بطل صومه إن أمكنه مجُّه لكونه غير صِرْفٍ، وقال الحنفيَّة: إذا ابتلع قدرًا يسيرًا من الطَّعام من بين أسنانه ذاكرًا لصومه لا يفسد عندنا لأنَّه لا يمكن الاحتراز عنه عادةً، فصار بمنزلة ريقه، والكثير يمكن الاحتراز عنه، وسقط قوله: «وقال عطاءٌ...» إلى آخره في رواية ابن عساكر.
(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ ممَّا وصله ابن أبي شيبة بمعناه: (لَا بَأْسَ) أن يتسوَّك (بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَالَ) ابن سيرين: (وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ) فاكَ؛ بضمِّ الفوقيَّة وكسر الميم الثَّانية، ولأبي ذرٍّ: ”تَمضمَض“ بفتح الفوقيَّة والميم (وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ الصَّحابيُّ ☺ ، ممَّا(11) وصله أبو داود (وَالحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق بإسنادٍ صحيحٍ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا رواه سعيد بن منصورٍ (بِالكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا) ولو تشرَّبته المسام لأنَّه لم يصل إلى(12) منفذٍ مفتوحٍ كما لا يبطله الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه، وهذا مذهب الشَّافعيَّة والحنفيَّة، وقال المالكيَّة والحنابلة(13): إن اكتحل بما يتحقَّق معه الوصول إلى حلقه من كحلٍ أو صبرٍ أو قطورٍ أو ذرورٍ أو إثمدٍ، كثيرٍ أو يسيرٍ، مُطيَّبٍ أفطر.
[1] في (ب) و(س): «المطابقة».
[2] في غير (د) و(س): «الأَولى لا يضرُّ».
[3] في (ص): «للجمع»، والمثبت موافقٌ لما في «عمدة القاري».
[4] في (د): «بالتَّرجيل».
[5] في (د): «هذا الأثر».
[6] في غير (ب) و(س): «أنَّه».
[7] في غير (ب) و(س): «مُنوَّنان».
[8] في (ب) و(س): «فلذلك».
[9] «هي»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[10] في (د) و(ب): «مَطْهَرَةٌ».
[11] في (د) و(م): «فيما».
[12] في غير (د): «في».
[13] في (د) و(ص) و(ل) و(م) و(ج): «وقال الحنابلة»، وجُعِل قبلها لقول المالكيَّة بياضٌ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.