إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب هبة الواحد للجماعة

          ░22▒ (بابُ(1) هِبَةِ الوَاحِدِ) الشَّيء الواحد (لِلْجَمَاعَةِ) مشاعًا جائزٌ، وإن كان لا ينقسم كعبد، لأنَّ الهبة عقدُ تمليك، والمشاع قابل للملك، فتجوز هبته كبيعه، وقال الحنفيَّة: تجوز فيما لا ينقسم كالحمَّام والرَّحى، لا فيما ينقسم(2) إلَّا بعد القسمة، كما لا تجوز هبة سهمٍ‼ في دار، لأنَّ القبض في الهبة منصوص عليه مطلقًا، فينصرف إلى الكامل، والقبض في المشاع ليس بكامل، لأنَّه في حيِّزه من وجه، وفي حيِّز شريكه من وجه، وتمامه إنَّما يحصل بالقسمة، بخلاف المشاع فيما لم(3) يقسم، لأنَّ القبض الكامل فيه غير متصوَّر فاكتفِيَ بالقاصر، قاله ابن فرشتاه(4) في «شرح المجمَع» وقبضُ المشاع يحصل بقبض الجميع، منقولًا كان أو غيره، فإن كان منقولًا وَمَنَع من القبض الشَّريك فيه، ووكَّله الموهوب له في القبض له جاز، فيقبضه له الشَّريك، فإن امتنع الموهوب له من توكيل الشَّريك، فيقبض له الحاكم ويكون في يده لهما، أمَّا إذا لم يمتنع(5) الشَّريك من القبض، بأن رضي بتسليم نصيبه أيضًا إلى الموهوب له، فقبضَ الجميع، فيحصل الملك، ويكون نصيبه تحت يد الموهوب له وديعةً.
          (وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصِّدِّيق (لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) هو ابن أخي أسماء (وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ) هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق، محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو ابن أخي أسماء: (وَرِثْتُ) وفي بعض الأصول: ”الَّذي(6) ورثت“ (عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: ”مالًا“ (بِالغَابَةِ) بالغين المعجمة وبعد الألف موحَّدة: موضعٌ بالعوالي قريب من المدينة به أموال أهلها (وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان(7) (مِئَةَ أَلْفٍ) أي: وما بعته منه (فَهُوَ لَكُمَا) خطابٌ للقاسم وعبد الله بن أبي عَتيق، وقد كانت عائشة لمَّا ماتت، وَرثتها أختاها أسماء وأمُّ كلثوم وأولاد أخيها عبد الرَّحمن، ولم يرثها أولاد أخيها محمَّد، لأنَّه لم يكن شقيقها، فكأنَّ أسماء قصدت جبر خاطر القاسم بذلك، وأشركت معه عبد الله، لأنَّه لم يكن وارثًا لوجود أبيه قاله في «الفتح»، والجمع يُطْلَق على الاثنين، فتحصل المطابقة بينه وبين التَّرجمة، ولم أرَ هذا التَّعليق موصولًا.


[1] زيد في (د): «حُكم».
[2] في (ص): «يُقْسَم».
[3] في (د): «لا».
[4] في (د1) و(ص): «فرستاه».
[5] في (ص): «يمنع». كذا في أسنى المطالب ولعله الصواب.
[6] «الذي»: ليس في (د1) و(ص).
[7] في (ج) :«معاوية به».