إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب شهادة النساء

          ░12▒ (بابُ) جواز (شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجر عطفًا على سابقه: ({فَإِن لَّمْ يَكُونَا}) أي: فإن لم يكن الشهيدان ({رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[البقرة:282]) فليشهد أو فالمستَشهد رجل وامرأتان، كذا قاله البيضاويُّ كالزَّمخشريِّ، قال في «المصابيح»: الأنسب فإن لم يكن الشَّهيدان رجلين، فالشَّهيدان رجلٌ وامرأتان، أو فليشهد رجلٌ وامرأتان(1)، لأنَّ المأمور هم المخاطبون لا الشَّهداء. انتهى. وهذا مخصوص بالأموال عندنا، وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة.


[1] «أو فليشهد رجلٌ وامرأتان»: سقط من (ص).