-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░16▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا زَكَّى رَجُلٌ) واحد (رَجُلًا كَفَاهُ) فلا يحتاج إلى آخر معه، والَّذي ذهب إليه الشَّافعيَّة والمالكيَّة، وهو قول محمَّد بن الحسن اشتراط اثنين (وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ) بفتح الجيم وكسر الميم، واسمه: سُنَين _بضمِّ السِّين المهملة وفتح النُّون الأولى مصغَّرًا_ فيما رواه البخاريُّ [خ¦4301] (وَجَدْتُ مَنْبُوذًا) بالذَّال المعجمة، أي: لقيطًا ولم يُسَمَّ (فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ (قَالَ: عَسَى الغُوَيْرُ) بضمِّ الغين المعجمة، تصغير غار (أَبْؤُسًا) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة، بعدها همزة مضمومة فسين مهملة، جمع بؤس، وانتصب على أنَّه خبر لـ «يكون» محذوفة، أي: عسى الغُويَر أن يكون أبؤسًا، وهو مَثَل مشهور يقال فيما(1) ظاهره السَّلامة ويخشى منه العطب، وأصله كما قال الأصمعيُّ: أنَّ ناسًا دخلوا يبيتون في غار فانهار عليهم فقتلهم، وقيل: أوَّل من تكلَّم به الزَّبَّاء _بفتح الزَّاي وتشديد‼ الموحَّدة ممدودًا_ لما عدل قُصَيرٌ بالأحمال عن الطَّريق المألوفة، وأخذ على الغُوَير أبؤسًا، أي: عساه أن يأتي بالبأس والشَّرِّ، وأراد عمر بالمَثَل: لعلَّك زنيتَ بأمِّه وادَّعيته لقيطًا، قاله ابن الأثير، وقد سقط قوله «قال: عسى الغُوَير أبؤسًا» لغير الأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ (كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي) أي: كأنَّ عمر يتَّهم أبا جميلة. قال ابن بطَّال: أن يكون ولده أتى به ليفرض له في بيت المال (قَالَ عَرِيفِي) القيِّم بأمور القبيلة والجماعة من النَّاس، يلي أمورهم، ويعرِّف الأمير أحوالهم، واسمه: سنان فيما ذكره الشَّيخ أبو حامد الإسفرايينيُّ في «تعليقه»: (إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ) عمر لعريفه: (كَذَاكَ) هو صالح مثل ما تقول؟ قال: نعم، فقال: (اذْهَبْ) به، زاد مالك: «فهو حرٌّ ولك ولاؤه»، أي: تربيته وحضانته (وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ) أي: في بيت المال، بدليل رواية البيهقيِّ: «ونفقته في بيت المال».
وهذا موضع التَّرجمة، فإنَّ عمر اكتفى بقول العريف على ما يفهمه قوله: «كذاك» ولذا(2) قال: «اذهب وعلينا نفقته».
[1] في (د): «لمن».
[2] في (د1): «وكذا».