-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░20▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) دون المدَّعي (فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُودِ) وقال الكوفيُّون: تختصُّ اليمين بالمدَّعى عليه في الأموال دون الحدود (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) فيما وصله قريبًا [خ¦2670] (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) برفع «شاهداك» خبرُ مبتدأ محذوف، أي: المثبِت لدعواك، أو الحجَّة لك شاهداك، أو مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، أي: شاهداك هو المطلوب(1) في دعواك، أو شاهداك هما المثبِتان لدعواك‼، و(2) «يمينه» عطف عليه.
(قَالَ قُتَيْبَةُ) أي: ابن سعيد، وفي بعض النُّسخ _كما نُقِلَ عن الشَّيخ قطب الدِّين الحلبيِّ_: ”حدَّثنا قُتَيبة“ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عُيَينة (عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ) بضمِّ المعجمة والرَّاء، بينهما موحَّدة ساكنة هو عبد الله بن شُبْرُمة بن الطُّفيل بن حسَّان الضَّبيُّ قاضي الكوفة، المتوفَّى سنة أربع وأربعين ومئة، أنَّه قال: (كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان قاضي المدينة (فِي) القول بجواز (شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ المُدَّعِي) وكان مذهب أبي الزِّناد القضاء بذلك كأهل بلده؛ لأنَّه ╕ قضى بشاهد ويمين. رواه مسلم من حديث ابن عبَّاس، وأصحاب «السُّنن» من حديث أبي هريرة، والتِّرمذيُّ وابن ماجه، وصحَّحه ابن خُزَيمة وأبو عَوانة من حديث جابر، ومذهب ابن شُبْرُمة خلافه كأهل بلده، فلا يعمل بالشَّاهد واليمين، وهو مذهب الحنفيَّة. قال ابن شُبْرُمة: (فَقُلْتُ) أي: لأبي الزِّناد محتجًّا عليه: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُواْ}) على حقكم ({شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}) العدول ({أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}[البقرة:282]) الشَّهادة. قال ابن شُبْرُمة: (قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى) بضمِّ أوَّله وفتح الفاء (بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ المُدَّعِي) وجواب الشَّرط: (فَمَا يَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) و«ما» نافية في قوله: «فما يَحتاج» واستفهاميَّة في قوله: (مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ) بموحَّدة ومعجمة مكسورتين وسكون الكاف، وفي نسخة: ”تَذَكُّر“ بفوقيَّة ومعجمة مفتوحتين وضمِّ الكاف مشدَّدة (هَذِهِ الأُخْرَى؟) وفي نسخة: ”تُذْكِر“ بضمِّ الفوقيَّة وسكون المعجمة وكسر الكاف، والمعنى: إذا جاز أن يُكتفَى بالشَّاهد واليمين فلا احتياج إلى تذكير إحداهما الأخرى / إذ اليمين تقوم مقامهما، فما فائدة ذكر التَّذكير في القرآن؟ وأُجيبَ: بأنَّه لا يلزم من التَّنصيص على الشَّيء نفيه عمَّا عداه، وغاية ما في ذلك عدم التَّعرُّض له لا التَّعرُّض لعدمه، والحديث قد تضمَّن زيادة مستقلَّة على ما في القرآن بحكم مستقلٍّ، وقد أجاب إمامنا الشَّافعيُّ عن الآية كما في «المعرفة»: بأنَّ اليمين مع الشَّاهد لا تخالف(3) من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنَّا نحكم بشاهدين وشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهد، حكمنا بشاهد ويمين بالسُّنة، وليس هذا ممَّا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنَّه لم يحرم أن يجوز أقلَّ مما نصَّ عليه في كتابه، ورسول الله صلعم أعلم بمعنى ما(4) أراد الله ╡، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما أتانا به، وننتهيَ عمَّا نهانا عنه، ونسأل الله العصمة والتَّوفيق. انتهى.
[1] في (ب) و(س): «هما المطلوبان».
[2] في غير (ب) و(د): «أو».
[3] في (د1) و(ص): «يخالف».
[4] في (ب) و(س): «بما».