الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان

          3380- الثَّاني: عن أبي بردةَ عن أبي موسى الأشعريِّ أنَّهم كانوا جلوساً فذكروا ما يُوجبُ الغُسلَ، فاختَلَف في ذلك رهطٌ من المهاجرين والأنصارِ، فقال الأنصاريون: لا يجب الغُسلُ إلَّا من الدَّفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجَب الغسلُ، قال أبو موسى: فأنا أشفيكُم من ذلك، قال: فقمتُ فاستأذنتُ على عائشةَ فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّتاهْ _أو: يا أمَّ المؤمنين_ إنِّي أُريد أن أسألَكِ عن شيء وإنِّي أَستحييكِ(1)، فقالت: لا تستحي أن تسألَني عما كنتَ عنه سائلاً أمَّك التي ولدتك، قلتُ: فما يوجب الغسلَ؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله: «إذا جلسَ بين شُعبِها الأربع(2)، ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسلُ».
          ولمسلم أيضاً من حديث جابرِ بن عبد الله الأنصاريِّ عن أمِّ كلثومٍ بنتِ أبي / بكرٍ عن أختها عائشةَ أمِّ المؤمنين: «أنَّ رجلاً سأل رسول الله عن الرجل يجامعُ أهلَه ثم يُكسِل _وعائشةُ جالسةٌ_ فقال رسول الله: إنِّي لَأفعلُ ذلك أنا وهذه ثم نغتسلُ».


[1] في (ابن الصلاح) و(ظ) و(ت): (استحييتُ)، وفي هامشها: (أستحييك) فأثبتناه لموافقته لما في مسلم.
[2] إذا جلسَ بين شُعبِها الأربعِ: قيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: بين رجليها وشُفريها، وأصل الشعبة، الطائفة من كل شيء، والقطعة منه.(ابن الصلاح).