الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نعم إذا رأت الماء

          3391- الثَّالث عشرَ: عن الزُّهريِّ عن عُروَةَ عن عائشَةَ: «أنَّ أمَّ سُليم أُمَّ بني أبي طلحةَ سألت رسول الله عنِ المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلُ، هل عليها الغسلُ؟ فقال: نعم، إذا رأتِ الماءَ».
          أدرجه مسلمٌ على ما قبله، وقال: بمعناه، غيرَ أنَّ فيه: إنَّ عائشةَ قالت: «فقلت لها: أُفٍّ، أَترى المرأةُ ذلك؟!».
          وأخرَجه أيضا من حديث مُسافِع بن عبد الله الحَجَبي عن عُروَةَ عن عائشَةَ: «أنَّ امرأةً قالت لرسول الله: هل تغتسلُ المرأةُ إذا احتلَمتْ وأبصرت الماءَ؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشةُ: تَرِبت يداكِ! فقال رسول الله: دعيها، وهل يكونُ الشَّبهُ إلَّا من قِبلِ ذلك، فإذا علا ماؤُها ماءَ الرَّجلِ أشبهَ [الرَّجلُ](1) أخوالَه، وإذا علا ماءُ الرَّجلِ ماءَها أشبه أعمامَه».


[1] كذا في الأصلين! وفي مسلم: (الولد).