-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
حديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علمًا}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب إثم من كذب على النبي صلعم
-
باب كتابة العلم
-
باب السمر بالعلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب الحياء في العلم
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
حديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
░53▒ (بابٌ: مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَ): موقعُ حديث عبدِ اللهِ بنِ عُمَر مِن الترجَمة: التنبيهُ على أنَّ مطابقةَ الجوابِ للسائلِ _حين لا يكون الجواب عامًّا والسؤال خاصًّا_ غيرُ لازمٍ، فيُوجبُ ذلك حمْلَ اللفظِ [العامِّ الواردِ] على سببٍ خاصٍّ على عُمُومِه، لا على خُصوصِ السببِ؛ لأنَّه جوابٌ وزيادةُ فائدةٍ، وهو المذهبُ الصحيحُ في القاعدةِ، ويؤخَذُ منه أيضًا أنَّ المفتيَ إذا سُئلِ عن واقعةٍ واحتَمَل عنده أن يكون السائلُ يتذرَّعُ بجوابهِ إلى أن يُعدِّيَه إلى غيرِ مَحلِّ السؤالِ؛ وجَبَ عليه تفصيلُ جوابهِ، وأن يزيدَه بيَانًا، وأن يذكرَ مع الواقعةِ مَا يتوقَّعُ التباسَه بها، ولا يعدُّ ذلك تَعدِّيًا، بل تَحرِّيًا، وكثيرٌ مِنَ القاصرينَ يدفعُ بما لا يَنفع، ويأتي بالجوابِ أبْتَر؛ تَسرُّعًا لا تَورُّعًا، والزيادةُ في الحديثِ بقوله: «فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ...» إلى آخره، قالَه ابنُ المُنَيِّر.
ورواهُ سفيانُ مرَّةً عن الزهريِّ عن سالمٍ عن أبيه: (مَا يَتْرُكُ المُحْرِمُ؟) مكان (يَلْبَسُ)، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والدارقُطْنِيُّ، ولا سؤالَ على هذه الروَاية.
قال وَالدي ⌂: (ولو قيل في الجوابِ: إنَّه لمَّا حَصَرَ ما لا يجوزُ؛ فُهِمَ منه ما يجوز _الذي سُئلَ عنه_؛ لأنَّ مَا يجوزُ كثيرٌ / ولا يُمكِنُ حصرُه، فحَصَرَ ما لا يجوزُ، فُفُهِمَ منه مَا يجوزُ).
وقال الكَرمَانِيُّ: (إنَّما أجابه ◙ بهذا الجواب؛ لأنَّ السؤالَ كان مِن حقِّه أن يكونَ عمَّا لا يَلْبَس؛ لأنَّ الحُكمَ العَارِض المحتاجَ إلى البيَانِ هو الحُرمَة، وأمَّا جوَازُ مَا يَلْبَس؛ فثابتٌ بالأصلِ، معلومٌ بالاسْتِصْحَابِ)، ولو ذَكَرَ الحديث الذي فيه السؤالُ عن الوُضوء بماءِ البحرِ، فقال ◙ : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»؛ كان أصرَحَ في مقصودِه، لكنَّه ليس على شَرْطِهِ، وهو في «السُّنَنِ» الأربعَةِ، والسائلُ عُبَيْدٌ الْعَرَكِيُّ.
