-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
حديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علمًا}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب إثم من كذب على النبي صلعم
-
باب كتابة العلم
-
باب السمر بالعلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب الحياء في العلم
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
حديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
59- (حدَّثنا فُلَيْحٌ): ابْنُ سُلَيْمَانَ العَدَوِيُّ مَوْلَاهُم.
(وُسِّدَ): أُسْنِدَ، وجُعِلَ إليهم، وقُلِّدُوهُ؛ يعني: الإمَارَة.
فائدة: قال ابن الملقِّن: (تأخيرُه ◙ جوابَ السائلِ إلى أنْ قَضَى حديثه يُحْتَمل؛ لأنَّه قد شرعَ في جواب سائلٍ سَأَلَهُ مُتَقَدِّمٍ، فكان أحقَّ بتمامِهِ، ولو قطعَه؛ قد لا يَحْصُلُ للسائل فائدةُ جوابه، أو كانت الحاجةُ إليه أمسَّ، فخافَ فَوْتَهُ)، وقال الكَرمانيُّ: (لعلَّ الذي كان رسول الله ◙ مُشْتَغِلًا به كان أهمَّ مِن سؤالِ الأَعْرَابيُّ، أو لعلَّه أخَّره انتظارًا للوَحي، أو أراد أنْ يُتَمِّمَ حديثَه لِئَلَّا يختلَط على السامِعين، أو أراد تعليمَ فوائد؛ منها: أنَّه يجب على القاضي والمدرِّس والمُفتي تقديمَ الأسبق، ومنها: أنَّ مِن أدَبِ المُتعلم ألَّا يسأل العالم ما دام مُشْتَغِلًا بحديثٍ غيره؛ لأنَّه مِن حقِّ القَوم الذين بدأ بحديثهِم ألَّا يقطَعه عنهم حتَّى يُتَمِّمُهُ).
والسؤَال عن كيفيَّة الإضَاعَة والجوابُ هو بالزمَان، لا بيانُ الكَيْفِيَّة، لكنَّه يتضمَّن الجواب؛ إذْ يلزمُ منه بيَان أنَّ كيفيَّتها هو بالتَّوَسُّدِ المذكور، والفاء في (فَانْتَظِرِ) للتَّفْرِيع، أو جوابُ شَرْطٍ محذوفٍ؛ يعني: إذا كان الأمْرُ؛ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، انتهى.
