-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
9 - باب الرهن
616 - عن عائشة: «أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه
/
درعه» [خ¦2509] .
617 - وعن أنس قال: «لقد رهن رسول الله (1) صلَّى الله عليه وسلَّم درعه بشعير» [خ¦2508] .
618 - وللبخاري (2) عن أبي هريرة قال: قال رسول (3) الله صلَّى الله عليه وسلَّم (4) : «الظَّهر (5) يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً (6)، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته (7) إذا كان مرهوناً» [خ¦2512] .
وفي رواية: «الظَّهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب (8) النَّفقة» [خ¦2512] .
[1]في (ب): «النبي» .
[2] «للبخاري» سقط من (ب).
[3] في (ب): «عن النبي».
[4] في الأصل هنا: «قال» وهي زائدة.
[5] في (ب): «الرهن».
[6] «إذا كان مرهوناً» سقط من (ب).
[7] «يشرب بنفقته» سقط من (ب).
[8] في (ب): «يشرب».