-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
10 - كتاب الوصايا (1)
697 - عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ما حقُّ امرئ مسلم له شيءٌ يوصي فيه يبيت (2) ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» [خ¦2738] .
698 - وعن عمرو (3) بن الحارث خَتَنِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ما ترك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم درهماً ولا ديناراً، ولا عبداً ولا أمة، ولا شيئاً (4) إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة» [خ¦2739] .
699 - وعن سعد بن أبي وقَّاص قال: جاء النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يعودني عام حجة الوداع وقد اشتدَّ بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي، أفأتصدَّق
/
بثلثي مالي كله، قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «لا» (5)، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، بل (6) أن تدع (7)ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون النَّاس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتَّى اللقمة ترفعها إلى (8) في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناسٌ، ويضرّ بك آخرون»، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. [خ¦2742]
وفي رواية قال: فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير»، قال: فأوصى النَّاس بالثلث، فجاز ذلك لهم [خ¦2744] .
700 - وعن ابن عبَّاس قال: لو غضَّ النَّاس من الثُّلث (9) إلى الرُّبع؛ لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لسعد (10): «الثُّلث، والثُّلث كثير أو كبيرٌ (11)» [خ¦2743] .
701 - وعن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أنَّ علياً كان وصياً، فقالت: ما (12) أَوْصَى إليه، وقد كنتُ مسندته إلى صدري ـ أو قالت: حَجري ـ، فدعا بالطَّستِ (13)، ولقد انخنث في حَجري، فما شعرت أنَّه مات، فمتى أوصى إليه؟! [خ¦2741] .
702 - وعن عائشة في حديث ابن وليدة زمعة قالت: قال (14) سعدٌ: يا رسول الله ا [بـ] ـن (15) أخي كان عَهِدَ إليَّ فيه، فقال عبدُ بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «هو لكَ يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، ثم قال لسودة (16): «احتجبي منه»، لما رأى من شبهه بعتبة [خ¦2745] .
[1]كتب على هامش النسخة (ب): «مطلب ما حق امرء يبت ليلة أو ليلتين إلا ووضيته مكتوبة عند رأسه».
[2] في (ب): «يبت».
[3] في (ب): «عمر».
[4] في (ب): «أشياء».
[5] في (ب): «وعن سعد بن أبي وقَّاص قال: جاء النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله بن غوراء[خولة] قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالثلث».
[6] في (ب): «إنك».
[7] زيد في (ب): «أنت».
[8] وضع فوقها في (ب): «في».
[9] «من الثلث» سقط من (ب).
[10] «لسعد»: سقط من (ب).
[11] في (ب): «كثيراً وكبيراً».
[12] في (ب): «متى».
[13] في (ب): «بالطشت».
[14] في (ب): «فقال».
[15] في الأصل و(ب): «إن».
[16] في (ب): «سويدة».