-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
6 - باب بيع الأصول والمصراة (1)
606 - عن ابن عمر: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من باع نخلاً قد أبرت (2) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [خ¦2716] .
607 - وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها (3) فهو (4) بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها (5) ، وإن سخطها (6) ردها، وصاعاً من تمر» [خ¦2150] [م: 1515] .
/
[1]في (ب): «والمضرت».
[2] في (ب): «أبدت».
[3] زيد في (ب): «بعدد».
[4] في (ب): «فإنه».
[5] في (ب): «إن شاء أمسك».
[6] في (ب): شاء .