أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب بيع الأصول والمصراة

6 - باب بيع الأصول والمصراة (1)
606 - عن ابن عمر: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من باع نخلاً قد أبرت (2) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [خ¦2716] .
607 - وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها (3) فهو (4) بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها (5) ، وإن سخطها (6) ردها، وصاعاً من تمر» [خ¦2150] [م: 1515] .
/


[1]في (ب): «والمضرت».
[2] في (ب): «أبدت».
[3] زيد في (ب): «بعدد».
[4] في (ب): «فإنه».
[5] في (ب): «إن شاء أمسك».
[6] في (ب): شاء .