-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
22 - كتاب القضاء
1035 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله
/
صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمةً فهو يقضي (1) بها ويعلمها» [خ¦7316] .
1036 - (2) وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» [م: 1717] .
وفي رواية: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» [خ¦7158] .
1037 - ولمسلم عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين» [م: 1712] .
1038 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» [خ¦2457] .
1039 - وعن عبد الرَّحمن بن سَمُرة قال: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «يا عبد الرَّحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن (3) أعطيتها (أوتيتها) (4) عن مسألة وُكِلْتَ (5) إليها، وإن أعطيتها عن (6) غير مسألة أعنت (7) عليها» [خ¦6722] .
1040 - وعن أبي موسى قال: دخلت على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرَّجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، [فقال] : «إنا لا نولِّ (8) إمرة هذا من سأله، ولا من حرص عليه» [خ¦7149] .
1041 - وعن أبي بكرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة» [خ¦4425] .
1042 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لا يقضي (9) حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان (10)» [خ¦7158] .
1043 - وقال عمر بن عبد العزيز: خمسٌ إذا أخطأ القاضي منهنَّ (11) خصلة كانت فيه وصمة: أن يكون فهماً، حليماً، عفيفاً، صليباً، عالماً، سؤولاً عن العلم*[خ¦93/16] .
1044 - وعن عائشة: أن هنداً (12) قالت للنبي (13) صلَّى الله عليه وسلَّم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله، قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [خ¦7180] .
1045 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» [خ¦7352] .
1046 - وعن أمِّ سلمة: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إنَّما أنا بشر، وإنكم ستختصمون (14) إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنَّما أقطع له قطعة من النار» [خ¦6967] .
1047 - وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه
/
وسلم فقال: «شاهداك أو يمينه»، فقلت له: (15)إذاً يحلف ولا يبالي، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «من حلف على يمين يستحقُّ (16) بها مالاً وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان»، فأنزل الله تعالى تصديق (17) ذلك، ثم قرأ (18) هذه الآية يعني: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الآية» [خ¦2669] .
1048 - وعن الزبير رضي الله عنه: أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في شِرَاج من الحَرَّة كانا يستقيان (19) به كلاهما، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للزُّبير: «اسقي (20) يا زبير، ثم أرسل إلى جارك»، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله! أن كان (21) ابن عمتك (22)، فتلوَّن (23) وجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم قال: «اسق (24) يا زبير، ثم احبس (25) حتَّى يبلغ الجدر»، فاستوعى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حينئذ حقَّه للزبير (26)، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل ذلك (27)برأيٍ سَعَةٍ له وللأنصاري، فلما أحفظ (28) الأنصاريُّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم استوعى (29) حقه في صالح (30) الحكم، قال الزبير: والله ما أحب (31) هذه الآية إلا نزلت (32) في ذلك: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (33) ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: 65] [خ¦2708] .
1049 - وعن زيد بن ثابت قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: وإنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فتتبع القرآن واجمعه [خ¦7191] .
1050 - وعن أنس بن (34) قيس بن سعد بن عبادة: كان يكون بين يدي النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بمنزلة صاحب الشرط (35) من الأمير (36) [خ¦7155] .
1051 - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، فاعترفت فرجمها [خ¦2724] .
1052 - وعن أبي حميد الساعدي: أن النَّبيَّ صلى الله عليه
/
وسلم استعمل ابن اللُّتْبِيَّة (37) على صدقاتٍ (38)، فلما جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه أهديت لي، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أفهلا جلستَ (39) في بيت أبيك وبيت أمك حتَّى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً» [خ¦7197] .
[1]في (ب): «يقض».
[2] الأحاديث: (1036 - 1037 – 1038) سقطت من (ب).
[3] في (ب): «فإن»، وسقط «فإنك».
[4] «أوتيتها»: سقط من (ب).
[5] في (ب): «وكانت».
[6] في (ب): «من».
[7] في (ب): «عنت».
[8] في (ب): «نولي».
[9] في (ب): «يقضين».
[10] كتبت في (ب): «غضبا».
[11] في (ب): «منهم».
[12] في (ب): «هند».
[13] كتبت في (ب): «النبي».
[14] في (ب): «تختصمون».
[15] زيد في (ب): «إنه».
[16] في (ب): «ليستحق».
[17] في (ب): «تصدق».
[18] في (ب): «أقرأ».
[19] في (ب): «كان يسقيان».
[20] في (ب): «اسق».
[21] «كان»: سقط من (ب).
[22] زيد في (ب): «أن كان ابن عمتك».
[23] في (ب): «فتكون».
[24] في (ب): «اسقي».
[25] في (ب): «اجلس».
[26] في (ب): «للزبير حقه».
[27] زيد في (ب): «أشار على الزبير».
[28] في الأصل «أخفض» والمثبت من «الصحيح».
[29] زيد في (ب): «للزبير».
[30] في (ب): «صريح».
[31] في (ب): «أحسب».
[32] في (ب): «نزلت إلا».
[33] سقط تتمة الآية من (ب). وكتب مكانها: «الآية».
[34] في (ب): «أن».
[35] في (ب): «الشروط».
[36] في الأصل «الأمر» والمثبت من «الصحيح».
[37] في (ب): «اللكبية».
[38] زيد في (ب): «بني سليم».
[39] في الأصل «حبست» والمثبت من «الصحيح».