-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
10 - باب التَّفليس والحَجر
619 - عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من أخذ أموال النَّاس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها (1) يريد إتلافها أتلفه الله» [خ¦2387] .
620 - وعنه (2) قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول (3): «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره» [خ¦2402] .
621 - وعن جابر: أن رجلاً أعتق عبداً ليس له مال غيره، فرده النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فابتاعه منه نعيم بن النحام [خ¦2415] ، وفي رواية: فأخذ ثمنه ودفعه إليه (4) [خ¦2403] .
622 - وعنه (5) قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَطل الغني ظلم» [خ¦2400] (6) .
623 - وعن عائشة في قوله تعالى: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء: 6] ، قالت: أُنزِلت في والي (7) اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف [خ¦2765] .
/
[1]في (ب): «أخذ».
[2] في (ب): «وعن أبي هريرة».
[3] في (ب): «قال قال رسول صلى الله عليه وسلم».
[4] «وفي رواية فأخذ ثمنه ودفعه إليه» سقط من (ب).
[5] في (ب): «وعن أبي هريرة».
[6] الحديث في «الصحيحين» من رواية أبي هريرة، ولم أقف على رواية جابر فيهما ، ولعله سبق قلم.
[7] في (ب): «ولي».