-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
11 - كتاب الفرائض
703 - عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» [خ¦6727] .
704 - وعن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولـ [ـى] رجلٍ ذكر» [خ¦6732] .
705 - وعن ابن مسعود وقد سُئل عن امرأة تركت (1) ابنة وابنة ابن وأختها (2)، فقال: أقضي فيها بما قضى رسول الله (3)
/
صلَّى الله عليه وسلَّم: «للابنة النِّصف، ولابنة الابن السُّدس تكملة الثُّلثين، وما بقي فلأختها (4)» [خ¦6736] .
706 - وعن ابن عبَّاس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السُّدس، وجعل للمرأة الثُّمن أو الرُّبع، وللزَّوج الشَّطر أو الرُّبع [خ¦2747] .
707 - وعن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم النِّصفَ للبنت، والنِّصف للأخت [خ¦6741] .
708 - وعن أسامة بن زيد: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» [خ¦6764] .
709 - وعن ابن عمر عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إنَّما الولاء لمن أعتق» [خ¦6752] .
710 - وعنه أنَّ رجلاً لاعن (5) امرأته (6) في زمان رسول الله صلَّى الله عليه (7)وسلَّم وانتفى من ولدها ففرَّق النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينهما، وألحق الولد بالمرأة (8). [خ¦5315] .
[1]«امرأة تركت»: سقط من (ب).
[2] في (ب): «وأخت».
[3] في (ب): «النبي».
[4] في (ب): «فللأخت».
[5] في (ب): «لعن».
[6] في (ب): «امرأة». ووضع فوقها: «أي امرأته».
[7] «عليه»: سقط من (ب).
[8] في (ب): «بأمه أي المرأة».