-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
9 - كتاب البيوع
569 - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله (1) صلَّى الله عليه وسلَّم: «الحلال بيِّنٌ، والحرام بيِّنٌ، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كان لما استبان أَترَك، ومن اجترأ (2) على ما شك (3) فيه، أوشكَ أن يُواقع ما استبان، والمعاصي حمى (4) الله عز وجل، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» [خ¦2051] .
570 - وعن المقداد عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ما أكلَ أحدٌ طعاماً (5) خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده (6)» [خ¦2072] .
571 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه» [خ¦2074] .
/
[1]في (ب): «النبي».
[2] في الأصل «يعتري»، والمثبت من «الصحيح».
[3] في (ب): «يشك».
[4] في (ب): «حرم».
[5] زيد في (ب): «قط».
[6] في (ب): «يديه».