إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الكفن في ثوبين

          ░19▒ (باب) جواز (الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ) فالثَّلاثة ليست واجبةً، بل الواجب لغير المحرِم ثوبٌ واحدٌ ساترٌ لكلِّ البدن، وعلى هذا جرى الإمام أحمد(1) والغزاليُّ وجمهور الخراسانيِّين، وقال النَّوويُّ في «مناسكه»: إنَّه المذهب الصَّحيح، وصحَّح(2) في بقيَّة كتبه ما عزاه للنَّصِّ، والجمهور: أنَّ أقلَّه ساتر العورة فقط كالحيِّ؛ ولحديث مصعبٍ الآتي إن شاء الله تعالى في «باب إذا لم يوجد إلَّا ثوبٌ واحدٌ» [خ¦1275] وعلى القول بذلك‼ يختلف قدر الواجب بذكورة الميِّت وأنوثته، فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلَّا وجهها وكفَّيها، حرَّةً كانت أو أمةً؛ لزوال الرِّقِّ بالموت؛ كما ذكره في «كتاب الأيمان»، ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى عند شرح حديث مصعبٍ [خ¦1275].


[1] «أحمد»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[2] في (م): «صحَّ».