-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت؟
-
باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل؟
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░81▒ (باب) وضع (الجَرِيد عَلَى القَبْرِ) ولأبي ذَرٍّ: ”الجريدة“ بالإفراد، قال في «القاموس»: و«الجريدة»: سعفةٌ طويلةٌ رطبةٌ، أو يابسةٌ، أو الَّتي تُقشَّر من خُوصها، وقال(1) في «الصِّحاح»: و«الجريد»: الَّذي يُجرَّد عنه الخُوص، ولا يُسمَّى جريدًا ما دام عليه الخُوص، وإنَّما يُسمَّى(2): سعفًا، الواحدةُ جريدةٌ. (وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء، ابن الحُصَيب _بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين_ ممَّا(3) وصله ابن سعدٍ من طريق مورِّقٍ العجليِّ: (أَنْ يُجْعَلَ فِي) وللمُستملي: ”على“ (قَبْرِهِ جَرِيدَانِ) بغير مثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بعد الدَّال، ولأبي ذَرٍّ: ”جريدتان“ فعلى رواية: «في» يحتمل أن يكون بُريدة أوصى بجعل الجريدتين داخل قبره؛ لِمَا في النَّخلة من البركة؛ لقوله: {كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ}[إبراهيم:24] وعلى رواية: «على» أن يكون على ظاهره اقتداءً بفعل النَّبيِّ صلعم في وضع(4) الجريدتين على القبر، وهذا الأخير هو الأظهر، وصنيع المؤلِّف في إيراده حديث القبرين آخر الباب [خ¦1361] يدلُّ عليه، وكأنَّ «بريدة» حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصًّا بذينك الرَّجلين، لكنَّ الظَّاهر من تصرُّف المؤلِّف أنَّ ذلك خاصُّ المنفعة بما فعله الرَّسول ╕ ببركته الخاصَّة به، وأنَّ الَّذي ينفع(5) أصحاب القبور(6) إنَّما هو الأعمال الصَّالحة؛ فلذلك عقَّبه بقوله: (وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين ( ☻ ، فُسْطَاطًا) بتثليث الفاء وسكون السِّين المهملة وبطاءَين مهملتَين، وبإبدال الطَّاءين بمثنَّاتين فوقيَّتيَن، وبإبدال أولاهما فقط، وبإبدالها(7) وإدغامها في السِّين، فهي اثنا عشر: فَسْطَاطًا فُسْطَاطًا فِسْطَاطًا، فَسْتَاتًا فُسْتَاتًا فِسْتَاتًا، فَسْتَاطًا فُسْتَاطًا فِسْتَاطًا، فَسَّاطًا فُسَّاطًا فِسَّاطًا، والذي ذكره صاحب «القاموس»: الفُـِسطاط، والفُـِستاط، والفُـِستات، والفُـِسَّاط، بالطَّاءين، وبإبدال الأولى(8)، وبإبدالهما معًا، وبتشديد السِّين وضمِّ الفاء وكسرها فيهنَّ؛ هو الخباء من شَعرٍ، وقد يكون من غيره (عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن أبي بكر الصِّدِّيق ☻ ، كما بيَّنه ابن سعدٍ في روايته له موصولًا من طريق أيُّوب بن عبد الله بن يسارٍ قال: مرَّ عبد الله بن عمر على قبر عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ أخي عائشة ☻ وعليه فسطاطٌ مضروبٌ (فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلَامُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ) لا غيره.
(وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ)‼ الأنصاريُّ، أحد الفقهاء السَّبعة: (رَأَيْتُنِي) بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة، والفاعل والمفعول ضميران لشيءٍ واحدٍ، وهو من خصائص أفعال القلوب، والتَّقدير: رأيت نفسي (وَنَحْنُ شُبَّانٌ) بضمِّ الشِّين المعجمة وتشديد الموحَّدة؛ جمع: شابٍّ، والواو للحال (فِي زَمَنِ عُثْمَانَ) بن عفَّان في مدَّة خلافته ( ☺ ، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً) بالمثلَّثة، أي: طفرةً، مصدرٌ مِن: وَثب يثِب وثْبًا ووثبةً (الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ) بظاءٍ معجمةٍ ساكنةٍ ثمَّ عينٍ مهملةٍ (حَتَّى يُجَاوِزَهُ) من ارتفاعه، قيل: ومناسبة ذلك للتَّرجمة من حيث إنَّ وضع الجريدة(9) على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض، فالذي ينفع الميِّت عملُه الصَّالح، وعلُّو البناء على القبر لا يضرُّ بصورته.
(وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ) بفتح الحاء المهملة، الأنصاريُّ المدنيُّ ثمَّ الكوفيُّ: (أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ) بن زيدٍ، ذكر مسدَّدٌ في «مسنده الكبير» سبب ذلك ممَّا وصله فيه عنه من حديث أبي هريرة أنَّه قال: «لَأَن أجلس على جمرةٍ فتحرقَ ما دون لحمي حتَّى تُفضيَ إليَّ، أحبُّ إليَّ من أن أجلس على قبرٍ»، قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيدٍ في المقابر، فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي (فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ) بالمثلَّثة أوَّله، و«يزيد» مِن الزِّيادة أنَّه(10) (قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ) أي: الجلوس على القبر (لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ) ما(11) لا يليق من الفحش قولًا أو فعلًا لتَّأذي الميِّت بذلك، أو المراد(12): تغوَّط أو بالَ.
(وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ☻ يَجْلِسُ عَلَى القُبُورِ) أي: يقعد عليها، ويؤيِّده حديث عمرو بن حزمٍ الأنصاريِّ عند أحمد: «لا تقعدوا / على القبور»، فالمراد بالجلوس: القعود حقيقةً؛ كما هو مذهب الجمهور، خلافًا لمالكٍ وأبي حنيفة وأصحابه، وحديث أبي هريرة مرفوعًا عند الطَّحاويِّ: «مَن جلس على قبرٍ يبول أو يتغوَّط، فكأنَّما جلس على جمرٍ» ضعيفٌ، نعم حديث زيد بن ثابتٍ عند الطَّحاويِّ أيضًا: إنَّما نهى النَّبيُّ صلعم عن الجلوس على القبور لحدثِ غائطٍ أو بولٍ، رجال إسناده ثقاتٌ، فإن قيل: ما وجه المناسبة بين التَّرجمة(13) وأثر ابن عمر هذا وعثمان بن حكيم الذي قبله؟ أُجِيبَ بأنَّ عموم قول ابن عمر: إنَّما يظلُّه عمله، يدخل فيه أنَّه كما لا ينتفع بتظليله _وإن كان تعظيمًا له_ لا يتضرَّر بالجلوس عليه وإن كان تحقيرًا، وقال ابن رُشَيدٍ: كأنَّ بعض الرُّواة كتبهما في غير موضعهما، فإنَّ الظَّاهر أنَّهما من الباب التَّالي لهذا، وهو باب: «موعظة المحدِّث عند القبر، وقعود أصحابه حوله» [خ¦1362].
[1] «قال»: ليس في (د).
[2] في (ص): «سُمِّي».
[3] في (د): «فيما».
[4] في (م): «وضعه».
[5] في (ب) و(س): «يُنتَفع به».
[6] في (د): «القبر».
[7] في (م): «وبإبدال القاف»، وهو خطأٌ.
[8] في (د): «الأوَّل».
[9] في (ب) و(س): «الجريد».
[10] «أنه»: ليس في (د).
[11] في (ص): «ممَّا».
[12] «المراد»: ليس في (د).
[13] في (د): «الترجمتين».