إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

          ░62▒ (باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ) بضمِّ النُّون وفتح الفاء والمدِّ، بناءٌ مفردٌ(1) على غير قياسٍ، أي: المرأة الحديثة العهد بالولادة (إِذَا مَاتَتْ فِي) مدَّة (نِفَاسِهَا).


[1] في (ب): «منفرد».