إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن

          ░66▒ (باب) جواز (الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ) أي: بعد دفن الميِّت، وإليه ذهب الجمهور، ومنعه النَّخعيُّ(1) ومالكٌ وأبو حنيفة، وعنهم: إنْ دُفِنَ قبل أن يُصلَّى(2) عليه شُرِعَ، وإلَّا فلا.


[1] «النَّخعيُّ»: سقط من (ص) و(م).
[2] في (م): «صُلِّي».