إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما قيل في أولاد المسلمين

          ░91▒ (باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ المُسْلِمِينَ) غير البالغين (قَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”وقال“ (أَبُو هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم : مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ) «كان» بالإفراد، واسمها ضميرٌ يعود على الموت المفهوم ممَّا سبق، أي: كان موتهم له حجابًا، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”كانوا له حجابًا من النَّار“ وسقط [«له»] لغير أبي ذَرٍّ وأبي الوقت(1) (أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ) وإذا كانوا سببًا في حجب النَّار عن الأبوين ودخولهما الجنَّة؛ فأولى أن يُحجَبوا هم عنها، ويدخلوا الجنَّة، فذلك معلومٌ من فحوى الخطاب، وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أره موصولًا من حديث أبي هريرة على هذا الوجه، لكن عند أحمد عنه مرفوعًا: «ما من مسلمَين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلَّا أدخلهما(2) الله وإيَّاهم بفضل رحمته الجنَّة»، ولمسلمٍ عنه أيضًا: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال لامرأةٍ: «دَفنتِ ثلاثةً من الولد(3)؟» قالت: نعم، قال: «لقد احتظرتِ بحظارٍ شديدٍ من النَّار».


[1] «وسقط لغير أبي ذرٍّ وأبي الوقت»: مثبتٌ من (د) و(ص).
[2] في غير (ب) و(س): «أدخلهم».
[3] «من الولد»: ليس في (ص) و(م)، وكذا في صحيح مسلم.