إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين

          1911- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ القرشيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التَّيميُّ المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ ☺ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صلعم مِنْ نِسَائِهِ) بمدِّ الهمزة وفتح(1) اللَّام، أي: حلف لا يدخل عليهنَّ شهرًا (وَكَانَتِ) بالواو، وفي نسخةٍ: ”فكانت“ (انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرَُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشِّين المعجمة وضمِّ الرَّاء وفتحها وبالمُوحَّدة: غرفةٍ‼ (تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) وفي نسخةٍ بالفرع كأصله(2) لم يعزُها(3): ”تسعةً وعشرين“ (ثُمَّ نَزَلَ) من المشربة ودخل على عائشة (فَقَالُوا) وعند مسلمٍ: قالت عائشة: فقلت: (يَا رَسُولَ اللهِ) إنَّك (آلَيْتَ) حلفت ألَّا تدخل (شَهْرًا، فَقَالَ) ╕ : (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي والمُستملي وابن عساكر: ”تسعةً وعشرين“ .
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأيمان و(4)النُّذور» [خ¦6684] و«النِّكاح» [خ¦5201].


[1] في (ج): لفظة «اللام».
[2] «كأصله»: ليس في (م).
[3] في (ب): «يفسِّرها».
[4] «الأيمان و»: ليس في (م).