إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية

          2002- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) ولأبي الوقت: ”أنَّ عائشة“ ( ♦ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ) يحتمل أنَّهم اقتدوا في صيامه بشرعٍ سالفٍ، ولذا كانوا يعظِّمونه بكسوة البيت الحرام فيه (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَصُومُهُ) أي: عاشوراء، وزاد أبوا الوقت وذرٍّ وابن عساكر: ”في الجاهليَّة“ (فَلَمَّا قَدِمَ) ╕ (المَدِينَةَ) وكان قدومه بلا ريبٍ في ربيع الأوَّل (صَامَهُ) على عادته (وَأَمَرَ) النَّاس (بِصِيَامِهِ) في أوَّل السَّنة الثَّانية (فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ) أي: صيامه في الثَّانية في شهر شعبان كما مرَّ (تَرَكَ) ╕ (يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلَّا في سنةٍ واحدةٍ، وعلى تقدير صحَّة القول بفرضيَّته فقد نُسِخ، ولم يُرْوَ عنه أنَّه ╕ جدَّد(1) للنَّاس أمرًا بصيامه بعد فرض رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهيٍ عن صيامه، فإن كان أمره ╕ بصيامه قبل فرض صيام رمضان للوجوب فإنَّه / يُبنَى على أنَّ الوجوب إذا نُسِخ هل يُنسَخ الاستحباب أم لا؟ فيه اختلافٌ مشهورٌ، وإن كان أمره للاستحباب، فيكون باقيًا على الاستحباب وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ.


[1] في (م): «حدَّد»، وهو تصحيفٌ.