إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟

          ░43▒ هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ) أي: البائع أو المشتري زمنًا (فِي الخِيَارِ) وأطلقا، ولأبي ذرٍّ: ”إذا لم يوقِّت الخيار“ بإسقاط حرف الجرِّ (هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ) أي: هل يكون لازمًا أو جائزًا فسخه؟


[1] «هذا»: ليس في (د).