إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر

          ░47▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اشْتَرَى) شخصٌ (شَيْئًا فَوَهَبَ) ذلك الشَّيء (مِنْ سَاعَتِهِ) أي: على الفور (قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ البَائِعُ) أي: والحال أنَّ البائع لم ينكر (عَلَى المُشْتَرِي) هل(1) ينقطع خياره بذلك؟ (أَوِ اشْتَرَى) شخصٌ (عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ) من ساعته قبل أن يتفرَّقا (وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابن كيسان اليمانيُّ الحِمْيريُّ، فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرَّزَّاق من طريق ابن(2)طاوسٍ عن أبيه نحوه (فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا) أي: على شرط أنَّه لو رضي به أجاز العقد (ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ) المبايعة أو السِّلعة، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ، قال العينيُّ: رجوع الضَّمير الذي في «وجبت» إلى «السِّلعة» ظاهرٌ، وأمَّا إلى «المبايعة» فبالقرينة الدَّالَّة عليه(3)، وفي نسخة الصَّاغانيِّ: ”وجب له(4) البيع“ (وَالرِّبْحُ لَهُ) أيضًا، وسقط «والرِّبح له» لغير(5) ابن عساكر.


[1] في (ب) و(س): «حتَّى».
[2] «ابن»: سقط من (د1) و(م).
[3] زيد في (د): «له».
[4] «له»: ليس في (س).
[5] في (د): «في رواية»، ليس بصحيحٍ.