إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب بيع الميتة والأصنام

          ░112▒ (بابُ) تحريم (بَيْعِ المَيْتَةِ) بفتح الميم: ما زالت عنه الحياة لا بذكاةٍ شرعيَّةٍ (وَ) تحريم بيع (الأَصْنَامِ) جمع صنمٍ، قال(1) الجوهريُّ: هو الوثن، وفرَّق بينهما في «النِّهاية» فقال: الوثن: كلُّ ما له جُثَّةٌ معمولةٌ من جواهر الأرض أو من الخشب أو من الحجارة؛ كصورة الآدميِّ يُعمَل ويُنصَب فُيعبَد(2)، والصَّنم الصُّورة بلا جثَّةٍ، قال: وقد يُطلَق الوثن على غير الصُّورة.


[1] في (د): «قاله».
[2] في (ب): «تُعمَل وتُنصَب فتُعبَد»، وزيد في (د): «من دون الله».