إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

          ░44▒ (بابٌ) بالتَّنوين (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَبِهِ) أي: بخيار المجلس (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، وورد من فعله _كما مرَّ_ [خ¦2107]: أنَّه كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه، وعند التِّرمذيِّ: أنَّه كان إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ قام؛ ليجب له، وعند ابن أبي شيبة: إذا باع انصرف؛ ليجب البيع (وَ) به قال (شُرَيْحٌ) أيضًا _بضمِّ الشِّين(1) المعجمة وفتح الرَّاء وسكون التَّحتيَّة آخره حاءٌ مهملةٌ_ ابن الحارث، الكنديُّ الكوفيُّ، أدرك النَّبيَّ صلعم ولم يلقه، وأقام قاضيًا على الكوفة ستِّين سنةً، فيما وصله سعيد بن منصورٍ (وَ) به قال (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل، ممَّا وصله ابن أبي شيبة (وَ) كذا (طَاوُسٌ) هو ابن كيسان، ممَّا وصله الشَّافعيُّ في «الأمِّ» (وَ) كذا (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ، المكِّيُّ (وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله، ممَّا وصله عنهما ابن أبي شيبة بلفظ: «البيِّعان بالخيار حتَّى يتفرَّقا عن رضًا».


[1] «الشِّين»: ليس في (د).