-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
- باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد بالعتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2523- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمِّ العين، أبو محمَّدٍ القرشيُّ الهَبَّاريُّ الكوفيُّ، من ولد هبَّار بن الأسود، واسمه _في الأصل_ عبدُ الله، وعُبَيدٌ لقبٌ غلب عليه (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد ابن أسامة(1) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين(2)، ابن عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) / أنَّه قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ(3) كُلِّهِ) قال الزَّركشيُّ وتبعه ابن حجرٍ: بالجرِّ على أنَّه تأكيدٌ للضَّمير المضاف، أي: عتقُ العبدِ كلِّه، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه ليس هنا ضميرٌ مضافٌ حتَّى يكون تأكيدًا له، وفيه مساهلةٌ جدًّا، وإنَّما هو تأكيدٌ لقوله: «في(4) مملوكٍ». انتهى. أي: فعليه عتقُ المملوكِ كلِّه، والأحسن أن يُقال: إنَّه تأكيدٌ للضَّمير المضاف إليه (إِنْ كَانَ لَهُ) أي: للذي أعتق (مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ) أي: قيمة بقيَّة(5) العبد (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ) بكسر التَّاء، و«يُقوَّم» بفتح الواو المُشدَّدة، صفةٌ لقوله: «مالٌ» أي: من لا مال له بحيث يقع عليه التَّقويم، فإنَّ العتق يقع في نصيبه خاصَّةً، وليس المراد أنَّ التَّقويم يُشرَع فيمن لم يكن له مالٌ، فليس «يُقوَّم»(6) جوابًا للشَّرط، بل هو قوله: (فَأُعْتِقَ مِنْهُ) بضمِّ الهمزة وكسر الفوقيَّة مبنيًّا للمفعول، أي: فأُعتِق من العبد (مَا أَعْتَقَ) بفتح الهمزة والتَّاء، أي: ما أعتق المعسر، وقال الإمام البلقينيُّ: يحتمل أن يكون المراد: فإن لم يكن له مالٌ يبلغ قيمة حصَّة الشَّريك بل البعض فيُقوَّم لأجل ذلك، ويكون حجَّةً لأصحِّ الوجهين في مذهب الشَّافعيِّ: أنَّه يُعتَق من حصَّة الشَّريك بقدر ما يوسر به، أو يُحكَم على هذه اللَّفظة بالشُّذوذ والمخالفة لما رواه النَّاس، فإنَّها لا تُعرَف إلَّا من هذا الطَّريق الذي أوردها به البخاريُّ. انتهى. وفي نسخةٍ: ”ما أُعتِق“ بضمِّ الهمزة وكسر التَّاء، وللحَمُّويي والمُستملي: ”قيمةَ عَدْلٍ على العِتْق(7)“ بكسر(8) العين وسكون المُثنَّاة الفوقيَّة، وعند النَّسائيِّ من رواية خالد بن الحارث عن عبيد الله: «فإن كان له مالٌ قُوِّم عليه قيمةُ عدلٍ في ماله، فإن لم يكن له مالٌ عَتَقَ منه ما عَتَقَ».
وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسِّين المُهمَلة، ابن مسرهدٍ، أبو الحسن الأسديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بكسر المُوحَّدة‼ وسكون الشِّين(9) المعجمة، ابن المُفضَّل (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) ابن عمر العمريِّ (اخْتَصَرَهُ) مُسَدَّدٌ بالإسناد المذكور، فذكر المقصود منه فقط، قال في «فتح الباري»: وقد أخرجه مُسَدَّدٌ في «مُسنَده» من رواية معاذ بن المُثنَّى عنه بهذا الإسناد، وأخرجه البيهقيُّ من طريقه، ولفظه: «من أعتق شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عَتَقَ كلُّه»، وقد رواه غير مُسَدَّدٍ عن بِشْرٍ مُطوَّلًا، وقد أخرجه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن بِشْرٍ، لكن ليس فيه أيضًا قوله: «عتق منه ما عتق» فيحتمل أن يكون مراده أنَّه اختصر هذا القدر.
[1] في (د): «مسلمة»، وهو تحريفٌ.
[2] «بضمِّ العين»: ليس في (د).
[3] في (د): «عتق»، وهو تحريفٌ.
[4] «في»: ليس في (ص).
[5] في (د): «قيمته بقيمة».
[6] «يُقوَّم»: ليس في (ص).
[7] في (د1) و(ص): «المعتق»، وهو تحريفٌ.
[8] في (م): «بسكون»، وهو خطأٌ.
[9] «الشِّين»: ليس في (ب).