-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
- باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد بالعتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2524- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) ولأبي ذرٍّ: ”حمَّاد بن زيدٍ“ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ) قال: (شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ) شكَّ أيُّوب (وَكَانَ) بالواو، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”فكان“ (لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ) أي: قيمة بقيَّة العبد (بِقِيمَةِ العَدْلِ) من غير زيادةٍ ولا نقصٍ (فَهْوَ) أي: العبد (عَتِيقٌ) أي: مُعتَقٌ _بضمِّ الميم وفتح المُثنَّاة_ كلُّه؛ بعضه بالإعتاق وبعضه بالسِّراية، فلو كان له مالٌ لا(1) يفي بحصصهم سرى إلى القدر الذي هو موسرٌ به، تنفيذًا للعتق بحسب الإمكان، وخرج بقوله: «أعتق» ما إذا عتق(2) عليه قهرًا بأن ورث بعض من يُعتَق عليه بالقرابة، فإنَّه يَعْتِقُ ذلك القدرَ خاصَّةً، ولا سراية، وبهذا صرَّح الفقهاء من أصحابنا الشَّافعيَّة وغيرهم، وعن أحمد روايةٌ بخلافه، وخرج أيضًا ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبدٍ، فإنَّه يعتق ذلك القدر، ولا سراية لأنَّ المال ينتقل إلى الوارث ويصير الميت معسرًا، بل لو كان كلُّ العبد له فأوصى بإعتاق بعضه عتق ذلك البعض ولم يسرِ كما قاله الجمهور، ولا تتوقَّف السِّراية فيما إذا أعتق البعض على أداء القيمة؛ لأنَّه لو لم يعتق قبل الأداء لَمَا وجبت القيمة، وإنَّما تجب على تقدير انتقالٍ أو قرضٍ أو إتلافٍ، ولم يوجد الأخيران فتعيَّن الأوَّل وهو الانتقال إليه، وهذا مذهب الجمهور، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة وبعض المالكيَّة، وفي رواية النَّسائيِّ وابن حبَّان من طريق سليمان بن موسى عن نافعٍ عن ابن عمر: «من أعتق عبدًا وله فيه شركاء وله وفاءٌ(3) فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته»، وللطَّحاويِّ نحوه، ومشهور مذهب المالكيَّة: أنَّه لا يُعتَق إلَّا بدفع القيمة، فلو أَعْتَقَ الشَّريكُ قبل أخذ / القيمة نَفَذَ عتقُه، واستدلَّ لهم بقوله في رواية سالمٍ المذكورة أوَّل الباب [خ¦2521]: «فإن كان موسرًا قُوِّم عليه، ثمَّ عُتِق»، وأجيب: بأنَّه لا يلزم من ترتيب العتق على التَّقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإنَّ التَّقويم يفيد معرفة القيمة، وأمَّا الدَّفع فقدرٌ زائدٌ على ذلك، وأمَّا رواية مالكٍ: «فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» فلا يقتضي ترتيبًا لسياقها‼ بالواو(4)، ولا فرق بين أن يكون العبدُ والمعتِق والشَّريك مسلمين أو كفَّارًا، أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفَّارًا، ولا خيار للشَّريك في ذلك ولا للعبد ولا للمعتِق، بل ينفذ الحكم(5)، وإن كرهوا كلُّهم(6) مراعاةً لحقِّ الله تعالى في الحرِّيَّة، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شِرْكًا له في(7) عبدٍ مسلمٍ، هل يسري عليه أم لا؟ وقال المالكيَّة: إن كانوا كفَّارًا فلا سراية، وإن كان المعتِق كافرًا دون شريكه فهل يسري عليه أم لا؟ أم يسري فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا؟ ثلاثة أقوالٍ، وإن كانا كافرين والعبد مسلمًا فروايتان، وإن كان المعتِق مسلمًا سرى عليه بكلِّ حالٍ. (قَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر: (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكن له مالٌ (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) بفتح العين والتَّاء فيهما، وهو نصيبه، ونصيب الشَّريك رقيقٌ لا يُكلَّف إعتاقَه، ولا يُستَسعى العبدُ في فكِّه، ولأبي ذرٍّ: ”أُعتِق مَا أَعْتَقَ“ بضمِّ الهمزة في الأوَّل وكسر التَّاء مبنيًّا للمفعول، وفتحها في الثَّاني، وإسقاط: «منه». (قَالَ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ: (لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ) أي: حكم المعسر (قَالَهُ نَافِعٌ) من قِبَلِهِ(8)، فيكون منقطعًا موقوفًا (أَوْ شَيْءٌ فِي الحَدِيثِ) فيكون موصولًا مرفوعًا، وقد وافق أيُّوبَ على الشَّكِّ في رفع هذه الزِّيادة يحيى بن سعيدٍ عن نافعٍ فيما رواه مسلمٌ والنَّسائيُّ، ولم يُختلَف عن مالكٍ في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختُلِف عليه في إثباتها وحذفها، والذين أثبتوها حفَّاظٌ، فإثباتها عند عبيد الله مُقدَّمٌ، وقد رجَّح الأئمَّة رواية من أثبت هذه الزِّيادة مرفوعةً، قال إمامنا الشَّافعيُّ ☺ : لا أحسب عالمًا بالحديث يشكُّ في أنَّ مالكًا أحفظُ لحديث نافعٍ من أيُّوب؛ لأنَّه كان ألزم له منه، حتَّى لو استويا فشكَّ أحدهما في شيءٍ لم يشكَّ فيه صاحبه كانت الحجَّة مع من لم يشكَّ، ويقوِّي ذلك قول عثمان الدَّارميِّ: قلت لابن معينٍ: مالكٌ في نافعٍ أحبُّ إليك أو أيُّوب؟ قال: مالكٌ، ومَنْ جَزَمَ حجَّةٌ على من تردَّد، وزاد فيه بعضهم _كما قاله الشَّافعيُّ ☺ فيما نقله عنه البيهقيُّ في «المعرفة»_: «ورقَّ منه ما رقَّ»، ووقعت هذه الزِّيادة عند الدَّارقُطنيِّ وغيره من طريق إسماعيل بن أميَّة وغيره عن نافعٍ عن ابن عمر بلفظ: «ورقَّ منه ما بقي»، واستدلَّ بذلك على ترك الاستسعاء، لكن في إسناده إسماعيل ابن مرزوقٍ الكعبيُّ، وليس بالمشهور عن يحيى بن أيُّوب، وفي حفظه شيءٌ.
[1] في (م): «ما لا».
[2] في (ب) و(د): «أعتق».
[3] في (م): «وفيه»، وهو تحريفٌ.
[4] في (د1) و(ص): «لسياق الواو».
[5] في (م): «العتق».
[6] «كلُّهم»: ليس في (د).
[7] في (د): «من»، وهو تحريفٌ.
[8] في (د): «قِبَل نفسه».