-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
- باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد بالعتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2525- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ) بكسر الميم وسكون القاف، أبو الأشعث العجليُّ(1) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ(2) بْنُ سُلَيْمَانَ) بضمِّ الفاء وفتح الضَّاد المُعجَمة في الأوَّل، وضمِّ السِّين وفتح اللَّام في(3) الثَّاني، النُّميريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ)‼ بضمِّ العين وسكون القاف، قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ(4)، فَيُعْتِقُ) بضمِّ التَّحتيَّة وكسر الفوقيَّة (أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ) من العبد أو الأَمَة (يَقُولُ) أي: ابن عمر: (قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ) بالجرِّ، تأكيدًا للضَّمير المضاف إليه كما مرَّ [خ¦2524] أي: وجب عليه عتق العبد كلِّه أو الأَمَة كلِّها (إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ) أي: قيمةَ نصيب شركائه، فحُذِف المفعول (يُقَوَّمُ مِنْ مَالِه) أي: من مال الذي أعتقَ (قِيمَةَ العَدْلِ) بفتح العين، أي: قيمة استواءٍ من غير زيادةٍ ولا نقصٍ، و«قيمةَ» نصبُ مفعولٍ مُطلَقٍ (وَيُدْفَعُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ) بالرَّفع نائبًا(5) عن الفاعل (وَيُخَلَّى) بفتح اللَّام، مبنيًّا للمفعول (سَبِيلُ المُعْتَقِ) بالرَّفع نائبًا(6) عن الفاعل، و«المُعتَق» بفتح التَّاء، أي: العتيق، ولأبي ذرٍّ: ”ويَدْفَع“ _بفتح أوَّله_ ”إلى الشُّركاء أنصباءَهم“ بالنَّصب على المفعوليَّة ”ويخلِّي“ بكسر اللَّام مبنيًّا للفاعل، أي: المعتِق _بكسر التَّاء_ ”سبيلَ المُعتَق“ بنصب «سبيلَ» على المفعوليَّة، وفتح الفوقيَّة من / «المُعتَق» (يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ).
(وَرَوَاهُ) أي: الحديثَ المذكورَ (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله مسلمٌ والنَّسائيُّ (وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّدٌ، فيما وصله أبو نعيمٍ في «مُستخرَجه» (وَابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّدٌ صاحب «المغازي»، فيما وصله أبو عوانة (وَجُوَيْرِيَةُ) بن أسماء، فيما وصله المؤلِّف في «الشَّركة» [خ¦2503] (وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ، فيما وصله مسلمٌ (وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بضمِّ الهمزة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، فيما وصله عبد الرَّزَّاق، كلُّهم (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم مُخْتَصَرًا) بفتح الصَّاد؛ يعني: لم يذكروا الجملة الأخيرة في حقِّ المعسر وهي قوله [خ¦2524]: «فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».
وقد أخرج المؤلِّف حديث ابن عمر في هذا الباب من ستَّة طرقٍ، تشتمل على فصولٍ من أحكام عتق العبد المُشتَرك _كما ترى_.
[1] في (ب): «العجنيُّ»، وفي (م): «العجل»، وكلاهما تحريفٌ.
[2] في (ب): «الفضل»، وهو تحريفٌ.
[3] في غير (ب) و(س): «من».
[4] في (ب): «الشُّركاء»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[5] في غير (ب) و(س): «نائبٌ».
[6] في (د) و(د1) و(ص): «نائبٌ».