إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الوصية بالثلث

          ░3▒ (بابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ).
          (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ: (لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ) فلو أوصى بأكثر لا تنفذ وصيَّته بالزَّائد(1) (وَقَالَ اللهُ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: ”╡“ : ({وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم}) أي: بين اليهود ({بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ}[المائدة:49]) بالقرآن أو بالوحي، فإذا تحاكم ورثة الذِّميِّ إلينا لا ننفذ من وصيَّته إلَّا الثُّلث؛ لأنَّا لا نحكم فيهم إلَّا بحكم الإسلام لهذه الآية، قاله ابن المُنَيِّر.


[1] في (د): «في الزَّائد».