-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إِلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منْه بقدْر عمالته
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░35▒ (بابُ) بيان سبب نزول (قَولِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: ”╡“ : ({يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}) أي: شهادة اثنين، فحُذِف المضاف، وأُقيمَ المضاف إليه مُقامه، والتَّقدير: فيما أُمِرتُم شهادةُ بينكم، والمراد بالشهادة: الإشهاد، وأضافها(1) إلى الظَّرف على الاتِّساع ({إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}) {أَحَدَكُمُ}: نصبٌ على المفعوليَّة، و{إِذَا حَضَرَ}: ظرفٌ لـ «الشَّهادة» وحضور الموت: مشارفته، وظهور أمارات بلوغ الأجل ({حِينَ الْوَصِيَّةِ}) بدلٌ مِن {إِذَا حَضَرَ} قال في «الكشَّاف»: وفي إبداله منه دليلٌ على وجوب الوصيَّة، وأنَّها من الأمور اللَّازمة الَّتي ما ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها، وخبر المبتدأ الَّذي هو {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} قوله: ({اثْنَانِ}) وجوَّز الزمخشري: أن يكون {اثْنَانِ} فاعل {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} على معنى(2): فيما فُرِض عليكم أن يشهد اثنان ({ذَوَا عَدْلٍ}) أي: أمانةٍ وعقلٍ ({مِّنكُمْ}) من المسلمين أو من أقاربكم ({أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}) من غير المسلمين، يعني: أهل الكتاب عند فقد المسلمين؛ أو من غير أقاربكم ({إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}) أي: سافرتم فيها ({فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ}) أي: قاربتموه(3) وهذان شرطان(4) لجواز استشهاد الذِّميِّين عند فقد المسلمين أن يكون ذلك في سفرٍ وأن يكون في وصيَّةٍ، وهذا مرويٌّ عن الإمام أحمد، وهو من أفراده، وخالفه الأئمَّة الثَّلاثة في ذلك، وأنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}[البقرة:282] وقد أجمعوا على ردِّ شهادة الفاسق، والكافرُ شرٌّ من الفاسق، نعم، جوَّز‼ أبو حنيفة شهادة الكفَّار بعضِهم على بعضٍ ({تَحْبِسُونَهُمَا}) تمسكونهما لليمين، ليحلفا ({مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ}) صلاة العصر أو صلاة أهل دينهما ({فَيُقْسِمَانِ}) فيحلفان ({بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ}) أي: ظهرت لكم ريبةٌ من اللَّذين ليسا من أهل ملَّتكم أنَّهما خانا، فيحلفان حينئذٍ(5) بالله ({لاَ نَشْتَرِي بِهِ}) بالقسم ({ثَمَنًا}) لا نعتاض عنه بعوضٍ قليلٍ من الدُّنيا الفانية الزَّائلة ({وَلَوْ كَانَ}) المشهود عليه ({ذَا قُرْبَى}) أي: قريبًا إلينا، وجوابه محذوفٌ، أي: {لاَ نَشْتَرِي} ({وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ}) أي: الشَّهادة الَّتي أمر الله بإقامتها ({إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ}) إن كتمناها ({فَإِنْ عُثِرَ}) فإن اطُّلِع ({عَلَى أَنَّهُمَا}) أي: الشَّاهدين ({اسْتَحَقَّا إِثْمًا}) أي: استوجباه بالخيانة والحنث في اليمين ({فَآخَرَانِ}) فشاهدان آخران من قرابة الميت ({يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ}) الإثم، أي: فيهم ولأجلهم، وهم ورثة الميِّت، استحقَّ الحالفان بسببهم الإثم، فـ «على» بمعنى: «في» كقوله: {عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ}[البقرة:102] أي: في ملك سليمان ({الأَوْلَيَانِ}) بالرَّفع خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هما الأوليان، كأنَّه قيل: ومَن هما(6)؟ فقيل: هما الأوليان. وقيل: بدلٌ من الضَّمير في {يِقُومَانُ} أو من {آخَرَانِ} أي: الأحقَّان بالشَّهادة لقرابتهما ومعرفتهما من الأجانب ({فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا}) أي: أصدق منهما وأولى بأن تُقبَل ({وَمَا اعْتَدَيْنَا}) فيما قلنا فيهما من الخيانة ({إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ}) إن كنَّا قد كذَّبنا عليهما. ومعنى الآيتين _كما قاله القاضي_: أنَّ المحتَضِر إذا أراد الوصيَّة ينبغي أن يُشْهِد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيَّته، أو يوصي إليهما احتياطًا، فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غيرهم، ثمَّ إن وقع نزاعٌ وارتيابٌ، أقسما على صدق ما يقولان بالتَّغليظ في الوقت، فإن اطُّلِعَ على أنَّهما كذبا بأمارةٍ ومظنَّةٍ، حلف آخران من أولياء الميِّت، والحكم منسوخٌ إن كان الاثنان شاهدين، فإنَّه لا يحلف / الشَّاهد ولا يعارِض يمينه بيمين الوارث، وثابتٌ إن كانا وصيَّين ورُدَّ اليمين إلى الورثة إمَّا لظهور خيانة الوصيين، فإنَّ تصديق الوصيِّ باليمين لأمانته أو لتغيير الدَّعوى ({ذَلِكَ}) الَّذي تقدَّم من بيان الحكم ({أَدْنَى}) أقرب ({أَن يَأْتُواْ}) أي: الشُّهداء على نحو تلك الحادثة ({بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا}) من غير تحريفٍ ولا خيانةٍ فيها ({أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ}) أي: أقرب إلى أن يخافوا ردَّ اليمين بعد يمينهم على المدَّعين، فيحلفون على خيانتهم وكذبهم، فيفتضحون ويُغرَّمون(7)، وإنَّما جمع الضَّمير(8)؛ لأنَّه حكمٌ يعمُّ الشُّهود كلَّهم ({وَاتَّقُوا اللّهَ}) أن تحلفوا كاذبين أو تخونوا ({وَاسْمَعُواْ}) الموعظة ({وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}[المائدة:106-108]) أي: لا يرشد من كان على معصيةٍ، وساق في رواية أبي ذرٍّ من قوله: ”{يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} إلى قوله: {مِنْ غَيْرِكُمْ}“ ثمَّ قال: ”إلى قوله: {وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}“ . وقال المؤلِّف‼: ({الأَوْلَيَانِ}: واحدهما أَوْلَى، ومنه: أولى به) أي: أحقُّ به، وقوله: ({عُثِرَ}) أي: (أُظهِر) قاله أبو عبيدة في «المجاز» ({أَعْثَرْنَا}[الكهف:21]) أي: (أظهرنا) قاله الفرَّاء، وهذا كلُّه ثابتٌ في رواية الكُشْمِيهَنِيِّ فقط.
[1] في (د): «وإضافتها».
[2] في (د): «معين»، وليس بصحيحٍ.
[3] في (ب) و(س): «قاربتموها».
[4] في (د): «الشرطان».
[5] «حينئذٍ»: ليس في (د).
[6] «هما»: ليس في (د).
[7] «فيفتضحون ويغرَّمون»: مثبتٌ من (د).
[8] «الضَّمير»: ليس في (د).