-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إِلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منْه بقدْر عمالته
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░13▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَقَفَ) شخصٌ (شَيْئًا فلم يَدْفَعْهُ) ولأبي ذَرٍّ: ”قبل أن يدفعه“ (إِلَى غَيْرِهِ؛ فَهُوَ جَائِزٌ) أي: صحيحٌ (لأَنَّ عُمَرَ ☺ أَوْقَفَ) بهمزةٍ قبل الواو _لغةٌ شاذَّةٌ في: «وقف» بإسقاطها_ أرضَه الَّتي بخيبر (وَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ: ”فقال“ : (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ) أي: الوقف (أَنْ يَأْكُلَ) من رَيعه (وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ) ولم يأمره صلعم بإخراجه عن(1) يده، فكان تقريره لذلك دالًّا على صحَّة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه، قاله في «الفتح» واشترط المالكيَّة لصحَّة الوقف خروجه عن يد واقفه، وأن يقبضه الموقوف عليه، وبه قال محمَّد بن الحسن.
(قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”وقال“ (النَّبِيُّ صلعم ) ممَّا سبق موصولًا من طريق إسحاق ابن أبي طلحة [خ¦2752] (لأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ‼ فَقَالَ) أبو طلحة (أَفْعَلُ. فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) واستشكل الدَّاوديُّ الاستدلال بهذا على صحَّة الوقف قبل القبض، بأنَّه حملٌ للشَّيء على ضدِّه وتمثيله بغير جنسه، فإنَّه دفع صدقته إلى أبيِّ بن كعب وحسَّان. وأجاب ابن المُنَيِّر: بأنَّ أبا طلحة أطلق صدقةَ أرضه(2)، وفوَّض إلى النَّبيِّ صلعم مصرفها، فلمَّا قال له: «أرى أن تجعلها في الأقربين»، ففوض له قسمتها بينهم، صار كأنَّه أقرَّها في يده بعد أن مضت الصَّدقة. انتهى. وقد وقع التَّصريح في الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى [خ¦2769] بأنَّ أبا طلحة هو الَّذي تولَّى قسمتها. قال في «الفتح»: وبذلك يتم الجواب. انتهى. وقرأت في «المعرفة» للبيهقيِّ في ترجمة تمام الحبس بالكلام دون القبض. قال الشَّافعيُّ: ولم يزل عمر بن الخطَّاب المتصدِّق بأمر النَّبيِّ صلعم يلي _فيما بلغنا_ صدقته حتَّى قبضه الله، ولم يزل عليُّ بن أبي طالبٍ يلي صدقته حتَّى لقي الله، ولم تزل فاطمة ♦ تلي صدقتها حتَّى لقيت الله، أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد عليٍّ وفاطمةَ وعمر ومواليهم، ولقد حُفِظَت الصَّدقات عن عددٍ كثيرٍ من المهاجرين والأنصار، ولقد حكى لي عددٌ كثيرٌ من أولادهم وأهليهم: أنَّهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتَّى ماتوا، ينقل ذلك العامَّة منهم عن العامَّة، لا يختلفون فيه، وإنَّ أكثر ما عندنا بالمدينة ومكَّة من الصَّدقات لكما وَصَفْتُ، لم يزل يتصدَّق بها المسلمون من السَّلف يلونها حتَّى ماتوا.
[1] في (د): «من».
[2] في (د): «أطلق صدقته».