إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}

          ░21▒ (بابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: ”╡“ بدل قوله ”تعالى“ : ({وَآتُواْ}) وأعطوا ({الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}) إليهم إذا بلغوا الحلم كاملةً موفرةً ({وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ}) من أموالهم الحرام عليكم ({بِالطَّيِّبِ}) الحلال من أموالكم، وقال سعيد بن جُبَير(1) والزُّهريُّ: لا تعطوا هزيلًا وتأخذوا سمينًا، وقال السُّدِّيُّ: كان أحدهم يأخذ الشَّاة السَّمينة من غنم اليتيم، ويجعل مكانها الشَّاة المهزولة، ويقول: شاةٌ بشاةٍ، ويأخذ الدَّراهم الجيِّدة ويطرح مكانها الزَّائف، ويقول: درهمٌ / بدرهمٍ، فنُهوا عن ذلك ({وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}) أي: مع أموالكم ({إِنَّهُ}) أي: أكل أموالهم ({كَانَ حُوبًا}) إثمًا ({كَبِيرًا}) عظيمًا ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ}) ألَّا تعدلوا ({فِي}) نكاح ({فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ}) حلَّ(2) ({لَكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:2-3]) سواهُنَّ(3)، وفي رواية أبي ذرٍّ: بعد قوله: ”{إِلَى أَمْوَالِكُمْ} إلى قوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} “ .


[1] هذا منقول عن ابن المسيب لا ابن جبير، انظر: تفسير ابن أبي حاتم والطبري وابن كثير والدر المنثور.
[2] «حلَّ»: ليس في (د).
[3] في غير (ب) و(س): «سواهم».