إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

          ░16▒ هذا (بابٌ) بالتنوين (إِذَا تَصَدَّقَ) شخصٌ (أَوْ أوْقَفَ) بألفٍ قبل الواو(1) لغةٌ شاذَّةٌ، ولأبي ذرٍّ: ”أو وقف(2)“ (بَعْضَ مَالِه أو بَعْضَ رَقيقِهِ أَوْ) بعض (دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ) إذا كان غير مريضٍ، لكن يستحبُّ أن يُبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجة، وقوله: «أو بعض رقيقه» من عطف الخاصِّ على العامِّ.


[1] في (ل): «بهمزة قبل الواو».
[2] في (د): «ووقف».