إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قتل الأسير وقتل الصبر

          ░169▒ (بابُ) حكم (قَتْلِ الأَسِيرِ(1)، وَقَتْلِ الصَّبْرِ) بأن يُمسَك ذو(2) روحٍ، ثمَّ يُرمى بشيءٍ حتَّى يموت.
          وفي الحديث: النَّهي عن قتل شيءٍ من الدَّوابِّ صبرًا، وللكُشْمِيهَنيِّ: ”قتل الأسير صبرًا“ بزيادة «صبرًا» بعد «الأسير» وحذف قوله: «وقتل الصَّبر» وهي(3) أخصر، والصَّبْر لغةً: الحبس، وإذا شُدَّت يدا رجُلٍ ورِجْلاه، ومسكه(4) آخر وضرب(5) عنقه يقال: قُتِلَ صبرًا.


[1] زيد في (م): «صبرًا».
[2] في (ج): «ذا» وكتب على هامشها: «كذا بخطه ذا».
[3] في (د): «وهو».
[4] في (ب) و(س): «وأمسكه».
[5] في (ب) و(د) و(م): «وضُرِبت».