إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب القليل من الغلول

          ░190▒ (بابُ) حكم (القَلِيلِ مِنَ الغُلُولِ) هل هو مثل حكم الكثير أم لا؟ (وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم في حديث هذا الباب (عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ) أي: متاع الرَّجل، بالحاء المهملة‼ في «حرَّق». قال البخاريُّ: (وَهَذَا) الحديث المذكور (أَصَحُّ) من الحديث المرويِّ عند أبي داود من طريق(1) صالح بن محمَّد بن زائدة اللَّيثيِّ المدنيِّ أحدِ الضُّعفاء، قال: دخلت مع مَسْلمة بن عبد الملك أرض الرُّوم، فأُتِيَ برجل قد غلَّ(2)، فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدِّث عن عمر ☺ عن النَّبيِّ صلعم قال(3): «إذا وجدتم الرَّجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه» قال المؤلِّف في «التاريخ»: يحتجُّون بهذا الحديث في إحراق رحل الغالِّ، وهو باطلٌ، ليس له أصلٌ، وراويه لا يُعتَمد عليه.


[1] زيد في (م): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
[2] زيد في (د) و(م): «فأحرقوا متاعه».
[3] «قال»: ليس في (د).