إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟

          ░13▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (فِي كَمْ) ثوبًا (تُصَلِّي المَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ؟) ولغير الأربعة: ”في الثِّياب“ و«كم» لها صدر الكلام، فلا يقدح تأخُّرها عن «في» الجارَّة لأنَّ الجارَّ والمجرور ككلمةٍ واحدةٍ.
          (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عنه بمعناه: (لَوْ وَارَتْ) أي: سترت المرأة (جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ) واحدٍ (لأَجَزْتُهُ) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ بفتح لام التَّأكيد والجيم وسكون الزَّاي، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ”جاز“.