إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الصلاة على الفراش

          ░22▒ (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ عَلَى الفِرَاشِ) من أيِّ نوعٍ كان هو جائزٌ، سواءٌ كان ينام عليه مع امرأته أم لا.
           (وَصَلَّى أَنَسٌ) هو ابن مالك (عَلَى فِرَاشِهِ) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن ابن المبارك عن حُمَيْدٍ عنه (وَقَالَ أَنَسٌ)(1) ممَّا وصله في الباب اللَّاحق [خ¦385]: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلعم فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا) أي: بعضنا (عَلَى ثَوْبِهِ) أي(2): الَّذي لايتحرَّك بحركته لأنَّ المتحرِّك بحركته كالجزء منه، وسقط لفظ «أنسٍ» من رواية الأَصيليِّ، وهو يُوهِم أنَّه بقيَّة الَّذي قبله، وليس كذلك، وسقط هذا التَّعليق كلُّه من روايته كما في الفرع.


[1] قوله: «هو ابن مالك عَلَى فِرَاشِهِ... عن حُمَيْدٍ عنه، وَقَالَ أَنَسٌ» سقط من (م).
[2] «أي»: ليس في (د).