إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

          ░44▒ (بابُ) حكم (القَضَاءِ وَ) حكم (اللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ) زاد في غير رواية المُستملي: (بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) وهو الَّذي في الفرع وأصله(1) من غير عَزْوٍ، وسقطت في رواية المُستملي إذ هي حشوٌ _كما لا يخفى_ وقوله: «واللِّعان» بعد قوله: «القضاء» من عطف الخاصِّ على العامِّ لأنَّ القضاء أعمُّ من أن يكون في اللِّعان وغيره، وسُمِّي لِعانًا لأنَّ فيه لعن نفسه في الخامسة، فهو من باب تسمية الكلِّ باسم البعض.


[1] «وأصله»: مثبتٌ من (م).