إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس

          ░45▒ هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا دَخَلَ) الرَّجل (بَيْتًا) لغيره بإذنه هل له أن (يُصَلِّي) فيه (حَيْثُ شَاءَ) اكتفاءً بالإذن العامِّ في الدُّخول(2) (أَوْ) يصلِّي (حَيْثُ أُمِرَ) لأنَّه ╕ استأذن في موضع الصَّلاة، ولم يصلِّ حيث شاء، كما في حديث الباب، وحينئذٍ فيبطل حكم: «حيث شاء» ويؤيِّده قوله: (وَلَا يَتَجَسَّسُ) بالجيم أو الحاء المُهمَلة، وبالضَّمِّ أو بالجزم، أي: ولا يتفحَّص موضعًا يصلِّي فيه، لكن قال ابن المُنَيِّر: والظَّاهر الأوَّل، وإنَّما استأذن ╕ لأنَّه دُعِيَ إلى الصَّلاة ليتبرَّك صاحب البيت بمكان صلاته، فسأله ╕ ليصلِّي في البقعة الَّتي يحبُّ تخصيصها بذلك، وأمَّا من صلَّى لنفسه فهو على عموم الإذن(3)، إِلَّا أن يخصِّص صاحب البيت ذلك العموم فيختصُّ به(4).


[1] «هذا»: ليس في (د).
[2] في (د): «بالدُّخول».
[3] في (م): «العموم بالإذن».
[4] «به»: ليس في (م).