-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
- باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2053- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزَّاي والعين المهملة المفتوحات، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) هو الذي كسر ثنيَّة النَّبيِّ صلعم في وقعة أُحُدٍ ومات على شِرْكه، وقد ذكر ابن الأثير في «أُسْد الغابة» ما يقتضي أنَّه أسلم، فالله أعلم، قاله الحافظ زين الدِّين العراقيُّ، وقال في «الإصابة»: لم أرَ من ذكره في الصحابة إلَّا ابن منده، وقد اشتدَّ إنكار أبي نُعيمٍ عليه في ذلك وقال: هو الَّذي كسر رباعيَّة النَّبيِّ صلعم وما علمت له إسلامًا، بل / روى عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ عن الزُّهريِّ، وعن عثمان الجزريِّ عن مقسمٍ: أنَّ عتبة لمَّا كسر رباعيَّة النَّبيِّ صلعم دعا عليه ألَّا يحولَ عليه الحولُ حتَّى يموتَ كافرًا، فما حال عليه الحول حتَّى مات كافرًا إلى النَّار، وحينئذٍ فلا معنى لإيراده في الصَّحابة، واستند ابن منده في قوله بما لا يدلُّ على إسلامه، وهو قوله في هذا الحديث: كان عتبة بن أبي وقاص (عَهِدَ) أي: أوصى (إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) أحد العشرة، وهو(1) أول من رمى بسهمٍ في سبيل الله، وأَحَدُ مَنْ فداه رسول الله صلعم بأبيه وأمِّه (أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ) بن قيسٍ العامريِّ، أي: جاريته، ولم تسمَّ، واسم ولدها صاحب القصَّة: عبد الرَّحمن، وزَمْعَة: بفتح الزَّاي وسكون الميم، ولأبي ذرٍّ: ”زَمَعَة“ (2) بفتحهما(3)، قال الوقَّشِيُّ: وهو الصَّواب (مِنِّي فَاقْبِضْهُ) بهمزة وصلٍ وكسر الموحَّدة، وأصل هذه القصَّة: أنَّه كانت(4) لهم(5) في الجاهليَّة إماءٌ يزنين، وكانت السَّادة تأتيهنَّ في خلال ذلك، فإذا أتت إحداهنَّ بولدٍ، فربَّما يدَّعيه السَّيِّد، وربَّما يدَّعيه الزَّاني، فإذا مات السَّيِّد ولم يكن ادَّعاه ولا أنكره، فادَّعاه(6) ورثته لحق به، إلَّا أنَّه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلَّا أن يستلحقه قبل القسمة، وإن كان السَّيِّد أنكره لم يلحق به، وكان لزمعة بن قيس والد سودة أمِّ المؤمنين أمةٌ على ما وُصِف، وعليها ضريبةٌ، وهو يُلِمُّ بها، فظهر بها حملٌ كان سيِّدها يظنُّ أنَّه من عتبة أخي سعدٍ، فعهد عتبة إلى أخيه سعدٍ قبل موته أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة (قَالَتْ) عائشة: (فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ) أي: الولد (سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) وسقط قوله(7) «أنَّ ابن وليدة...» إلى هنا من رواية ابن عساكر، وقال في نسخته‼: إنَّه لم يكن في الأصل، وهو من رواية الحَمُّويي والنُّعيميِّ، كذا نقل عن «اليونينيَّة» (وَقَالَ) أي: سعد: هو (ابْنُ أَخِي) عتبة (قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) أن أستلحقه به، وسقط لابن عساكر لفظ(8) «قد» (فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بغير إضافة، ابن قيس بن عبد شمس القرشيُّ العامريُّ، أسلم يوم الفتح، وهو أخو سَودة أمِّ المؤمنين (فَقَالَ): هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي) أي: جاريته (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا) أي: فتدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد (إِلَى النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: ”إلى رسول الله“ ( صلعم ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) هو (ابْنُ أَخِي) عتبة (كَانَ قَدْ عَهِدَ) ولابن عساكر: ”كان عهد“ (إِلَيَّ فِيهِ) أن أستلحقه به (فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ): هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: ”فقال(9) النبيُّ“ ( صلعم : هُوَ) أي: الولد (لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) بضمِّ الدَّال على الأصل ونصب نون «ابن»، ولأبي ذرٍّ: ”يا عَبْدَ“ بفتحها، وسقط في رواية النَّسائيِّ أداة النِّداء، واختُلِف في قوله: «لك» على قولين: أحدهما: معناه: هو أخوك إمَّا بالاستلحاق وإمَّا بالقضاء(10) بعلمه؛ لأنَّ زمعة كان صهره ╕ والد زوجته، ويؤيِّده ما في «المغازي» عند المؤلِّف [خ¦4303]: «هو لك، فهو أخوك يا عبد»، وأمَّا ما عند أحمد في «مسنده» والنَّسائيِّ في «سُننه» من زيادة: «ليس لك بأخٍ» فأعلَّها البيهقيُّ، وقال المنذريُّ: إنَّها زيادةٌ غير ثابتة. والثَّاني: أنَّ معناه: هو لك مِلْكًا؛ لأنَّه ابن وليدة أبيك من غيره؛ لأنَّ زمعة لم يقرَّ به ولا شهد عليه، فلم يبقَ إلَّا أنَّه عبدٌ تبعًا لأمِّه، وهذا قاله ابن جريرٍ. (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلعم : الوَلَدُ) تابعٌ (لِلْفِرَاشِ) وهو على حذف مضافٍ، أي: لصاحب الفراش، زوجًا أو سيِّدًا، وفي «كتاب الفرائض» عند المؤلف [خ¦6750] من حديث أبي هريرة: «الولد لصاحب الفراش»، وترجم عليه وعلى حديث عائشة [خ¦6749]: «الولد للفراش، حرَّة كانت أو أمةً» وهو لفظٌ عامٌّ ورد على سببٍ خاصٍّ، وهو مُعتَبرُ العموم عند الأكثر نظرًا لظاهر اللَّفظ، وقيل: هو مقصورٌعلى السَّبب لوروده فيه، ومثاله حديث التِّرمذيِّ وغيره عن أبي سعيد الخدريِّ قيل: يا رسول الله، أنتوضَّأ من بئر بُضاعة، وهي بئرٌ تلقى فيها(11) الحِيَض(12) ولحوم الكلاب والنَّتن؟ فقال: «إنَّ الماء طهورٌ لا ينجِّسه شيء» أي: ممَّا ذُكِر وغيره، وقيل: ممَّا ذُكِر، وهو ساكتٌ عن غيره، ثمَّ إنَّ صورة السَّبب التي ورد عليها العامُّ قطعيَّةَ الدُّخول فيه عند الأكثر من العلماء لوروده فيها، فلا يخصُّ منه بالاجتهاد، وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلَّت قرائنُ حاليَّة أو مقاليَّة على ذلك / أو على أنَّ اللَّفظ العامَّ‼ يشمله بطريقٍ [الوضع](13) لا محالة وإلَّا فقد ينازع الخصم في دخوله وضعًا(14) تحت اللَّفظ العامِّ، ويدَّعي أنَّه قد يقصد المتكلِّمُ بالعام إخراجَ السَّبب وبيان أنَّه ليس داخلًا في الحكم، فإنَّ للحنفيَّة(15) _القائلين: إنَّ ولدَ الأمةِ المستفرشة لا يَلْحَق سيِّدها ما لم يقرَّ به؛ نظرًا إلى أنَّ الأصل في اللَّحاق الإقرار_ أن يقولوا في قوله ╕ : «الولد للفراش»: وإن كان واردًا في أمةٍ فهو واردٌ لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إمَّا بالثُّبوت أو بالانتفاء، فإذا ثبت أنَّ الفراش هي الزَّوجة؛ لأنَّها هي التي يُتَّخذ لها الفراش غالبًا، وقال: «الولد للفراش» كان فيه حصرُ أنَّ الولد للحرَّة، وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة، فكان فيه بيان الحكمين جميعًا: نفي السَّبب عن المسبَّب(16) وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع ههنا، وذلك من جهة اللَّفظ، وهذا في الحقيقة نزاعٌ في أنَّ اسم الفراش هل هو موضوع للحرَّة والأمة الموطوءة أو للحرَّة فقط؟ فالحنفيَّة يدَّعون الثَّاني، فلا عموم عندهم له في الأمة، فتخرج المسألة حينئذٍ من باب أنَّ العبرة بعموم اللَّفظ أو بخصوص السَّبب، نعم قوله صلعم في هذا الحديث: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر» بهذا التَّركيب يقتضي أنَّه ألحقه به على حكم السَّبب، فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: «للفراش» فليُتَنَبَّه لهذا البحث فإنَّه نفيسٌ جدًّا، وبالجملة فهذا الحديث أصلٌ في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطءٌ محرَّمٌ. (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزَّاني (الحَجَرُ) أي: الخَيبة، ولا حقَّ له في الولد، والعرب تقول في حرمان الشَّخص: له الحَجَر وله التُّراب، وقيل: هو على ظاهره، أي: الرَّجم بالحجارة، وضُعِّفَ بأنَّه ليس كل زانٍ يُرْجَم، بل المحصن، وأيضًا فلا يلزم من رجمه نفي الولد، والحديث إنَّما هو في نفيه عنه. (ثُمَّ قَالَ) ╕ (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم : احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من ابن زَمْعَة المتنازَع فيه (يَا سَوْدَةُ) والأمر للنَّدب والاحتياط، وإلَّا فقد ثبت نسبه وأُخُوُّته لها في ظاهر الشرع (لِمَا رَأَى) ╕ (مِنْ شَبَهِهِ) أي: الولد المتخاصَم فيه (بِعُتْبَةَ) بن أبي وقاص (فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن المستلحَق (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) ╡، أي: مات، والاحتياط لا يُنافي ظاهر الحكم، وفيه جواز استلحاق الوارث نسبًا للمورِّث، وأنَّ الشَّبه وحكم القافة إنَّما يُعتَمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش؛ فلذلك لم يُعْتبر الشَّبه الواضح.
وهذا موضع التَّرجمة لأنَّ إلحاقه بزمعة يقتضي ألَّا تحتجب منه سودة‼، والشَّبه بعتبة يقتضي أن تحتجب، والمشبَّهات(17) ما أشبهت الحلال من وجهٍ والحرام من آخر، وبقيَّة مباحث هذا الحديث تأتي _إن شاء الله تعالى_ في محالِّها.
وقد أخرجه المؤلف في «الفرائض» [خ¦6749] و«الأحكام» [خ¦7182] و«الوصايا» [خ¦2745] و«المغازي» [خ¦4303] و«شراء المملوك من الحربي» [خ¦2218] ومسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّلاق».
[1] «وهو»: ليس في (ص).
[2] قوله: «بفتح الزَّاي وسكون الميم، ولأبي ذرٍّ: زَمَعَة» سقط من (ص).
[3] في (د): «بفتحها».
[4] في (ب) و(س): «كان».
[5] «لهم»: ليس في (م).
[6] في (د): «فإن ادَّعاه».
[7] «قوله»: ليس في (د).
[8] في (ب) و(د) و(س): «لفظة».
[9] «فقال»: ليس في (د).
[10] في (د): «من القضاء».
[11] زيد في (د): «دم».
[12] زيد في (د): «أي: الخرق».
[13] قوله: «الوضع» من «فتاوى السبكي» (1/44).
[14] في (م): «وصفا».
[15] في (ل): «فإنَّ الحنفيَّة».
[16] في (د) و(ص): «نفي النَّسب عن السَّبب».
[17] في (د): «والمشتبهات».