إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله عن اشتمال الصماء

          367- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ البلخيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو ابن سعدٍ الإمام، وللأَصيليِّ وابن عساكر: ”اللَّيث“ بالتَّعريف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بتصغير الأوَّل (بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعودٍ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) بالدَّال المُهملَة (أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بالمُهمَلة والمدِّ، قال الأصمعيُّ: هو أن يشتمل بالثَّوب حتَّى يجلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده. انتهى. ومن ثَمَّ سُمِّيت صمَّاء _كما قال ابن قتيبة_ لسدِّ(1) المنافذ كلِّها، كالصَّخرة الصَّمَّاء ليس فيها خرقٌ، فيكون النَّهيُ مكروهًا لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرض له في الصَّلاة كدفع بعض الهوامِّ، وفي «كتاب اللِّباس» [خ¦5820] عند المؤلِّف: والصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقَّيه، وهو موافقٌ لتفسير الفقهاء، وحينئذٍ فيحرم إن انكشف منه بعض العورة، وإِلَّا فيُكرَه(2) (و) نهى ╕ أيضًا عن (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ) أي: وعن احتباء الرَّجل بأن يقعد على أليتيه، وينصب ساقيه ملتفًّا (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ) أي: من الثَّوب (شَيْءٌ) أمَّا إذا كان مستور العورة فلا يحرم.
          ورواة هذا الحديث ما بين بلخيٍّ ومصريٍّ ومدنيٍّ(3)، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «اللِّباس» [خ¦5820] و«البيوع» [خ¦2145]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.


[1] في (م): «تسدُّ».
[2] «وإلَّا فيُكره»: ليس في (م).
[3] «ومدنيٍّ»: ليس في (د).