أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب إزالة النجاسة

12 - باب إزالة النجاسة
83 - عن ابن عبَّاس قال: مرَّ (1) النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقبرَين فقال: «إنَّهما ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبير (2) ، أمَّا أحدهما فكان لا يستبرأ (3) من البول، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنَّميمة، ثمَّ أخذ جريدةً رطبةً فشقَّها نصفَين، وغرز (4) في كلِّ قبرٍ واحدةً»، قالوا: يا رسول الله! لمَ فعلتَ هذا؟!، قال: «لعلَّه (5) يخفِّف عنهما ما لم ييبسا» [خ¦218] .
84 - عن أنس (6) بن مالك ? قال: جاء أعرابيٌّ فبال في طائفة من المسجد فزجره النَّاس فنهاهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلمَّا قضى بوله أمر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذَنوبٍ (7) من ماءٍ فأُهريق عليه. [خ¦221] .
85 - وعن أنس قال (8): «كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا تبرَّز لحاجته (9) أتيته بماءٍ فيغسل به» في البخاري [خ¦217] .
86 - وعن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله (10) صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: (11) إحدانا تحيض في الثَّوب، كيف تصنع به (12) ؟ قال: «تحتُّه ثمَّ تقرصُه (13) بالماء، وتنضحه وتصلِّي فيه» [خ¦227] ، وفي «الصَّحيحين»: «إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض (14)» [خ¦227] [م: 291] .
87 - وعن عائشة قالت (15): كنتُ أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيخرج (16) إلى الصَّلاة، وإنَّ بقع (17) الماء في ثوبه. [خ¦229]
88 - ولمسلم عنها: «لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فركاً فيصلِّي فيه» (18) [م: 288] .
89 - وعن ميمونة: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سُئل عن فأرةٍ سقطت في سمنٍ (19) فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» [خ¦235] .
90 - وعن أمِّ قيس بنت محصن أنَّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطَّعام إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأجلسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (20) [خ¦223] .
91 - وعن أنس: «أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لما حلَّق شعره
/
كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره» [خ¦171] .
92 - وعن المِسْوَر في حديث الحديبية قال: وما تنخَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نخامةً إلَّا وقعت في كفِّ رجلٍ منهم، فدلك بها وجهَهُ وجِلده. [خ¦2731]
93 - وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» [خ¦172] ، (21) ولمسلم: «أولاهنَّ بالتراب» [م: 279] .
94 - ولمسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سُئل عن الخمر تتَّخذ خلَّاً، فقال: لا. (22) [م: 1983]
95 - وعن عائشةَ قالت: أُتيَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بصبيٍّ فبال على ثوبه فدعى بماءٍ فأتبعهُ إيَّاه [خ¦222] .
96 - وعن ابن عبَّاس قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «إذا دُبغ الإهابُ (23) فقد طهُر» [م: 366] .


[1]في (ب): «أمر».
[2] زيد من غير تصحيح في هامش (ب): «من النار».
[3] في (ب): «يستتر».
[4] في (ب): «فغرز».
[5] في (ب): «لعل».
[6] هذا هو الصواب، وفي الأصل شطب فوق اسم «أنس»، وكتب فوقه: «حذيفة» وهو وهم .
[7] كتب تحتها في (ب): «أي دلو».
[8] قوله: «قال» سقط من (ب).
[9] في (ب): «لحاجة».
[10] في (ب): «النبي».
[11] زيد في (ب): «أرأيت».
[12] قوله: «به» سقط من (ب).
[13] في (ب): «تحثه ثم تقرضه».
[14] قوله: «وفي الصحيحين إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض» سقط من (ب).
[15] قوله: «قالت» سقط من (ب).
[16] في (ب): «ليخرج».
[17] في (ب): «يقع».
[18] سقط من (ب) من قول «ولمسلم عنها» إلى قول «فيصلي فيه» في آخر الحديث.
[19] في (ب): «السمن».
[20] سقط من (ب) من قول «وعن أم قيس» إلى قول «ولم يغسلها» آخر الحديث.
[21] من قول «ولمسلم» بداية سقط من (ب) حتى نهاية الحديث (94).
[22] نهاية السقط من (ب).
[23] في (ب) : «أي الجلد».