-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
- كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
2 - باب الآنية
16 - عن عائشة قالت: لما ثَقُل النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم واشتدَّ وجعُه قال: «أهرقوا عليَّ من سبع قِرَبٍ لم تُحللْ أوكيتُهنَّ لَعلِّي أعهدُ إلى النَّاس، فأُجْلِسَ في مِخْضَبٍ لحفصة» [خ¦198]
17 - وفي «الصَّحيحين» [عن] عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» [خ¦250] [م: 321] .
/
18 - وعن عبد الله بن زيد في حديث الوضوء قال: «أَتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ فتوضَّأ» [خ¦197] .
19 - ولمسلمٍ عن ابن عبَّاس قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُر» [م: 366].
20 - وعن أمِّ سلمة: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الذي يشربُ في آنية الذَّهب والفضَّة إنَّما يجرجرُ (1) في بطنه نارَ (2) جهنَّم» [خ¦5634] (3) .
21 - وفي الصَّحيحين (4) عن جابر: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «غطُّوا الإناء وأوكئوا السِّقاء» [م: 2012، وبنحوه خ: 5623] [خ¦5623] .
وفي رواية: «وخمروا الطَّعام والشَّراب» (5) [خ¦5624] .
22 - وفي «الصَّحيحين» عن حذيفة رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تلبسوا الحرير والدِّيباج، فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولكم في الآخرة» [خ¦5633] [م: 2067] .
23 - وفي «الصَّحيحين» عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: تُصدِّقَ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فماتت، فمرَّ بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «هلَّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»، فقالوا: إنَّها ميتة، قال: «إنَّما حَرُمَ أكلُها» [خ¦1492] [م: 363] .
[1]إلى هنا نهاية السقط في (ب) .
[2] في (ب): «ناراً».
[3] ورواية البخاري: «إناء فضة» ولفظ مسلم [2065] : «في إناء من ذهب أو فضة...».
[4] «وفي الصحيحين»: سقط من (ب).
[5] من هنا إلى «باب السواك» سقط من (ب).