حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة

105- قولُه: (وَلَا نِيَّةَ للنَّاسِي) [خ¦68/11-3960] أي: لا عزم ولا تصميم (لِلنَّاسِي).
          وقوْله: (وَالمُخْطِئِ) وهو مَن أرادَ الصَّوابَ فصارَ إلى غيره، فلو قال لعَبْدِه: أَنتَ حُرٌّ ولامْرأتِه: أَنتِ طالقٌ، مِن غَيْر قَصْدٍ، فقالَ الحنفيَّة: يلزمُ الطَّلاق والعَتَاق.
          وقال الشَّافِعيَّة: من سبقَ لسانُه إلى لفظ الطَّلاقِ في مُحاورته وكان يُريد أن يتكلَّم بكلمةٍ أُخرى لم يقعْ طلاقُه، لكن لم يقبل دعواه سبقَ اللِّسان في الظَّاهرِ إلَّا إذا وجدت قَرينة تدلُّ عليه.
          فلَو(1) قالَ: طلَّقتُكِ، ثمَّ قال: سَبَقَ لِساني؛ وإنَّما أردتُ: طلبتُكِ، فنصَّ الشَّافعيُّ ⌂ أنَّه لا يسع امرأته أنْ تقبل مِنْه.
          وحكى الرُّوْيانيُّ، عنْ صاحِب «الحاوِي»(2) وغيرهِ أنَّ هذا فيما إذا كان الزَّوجُ متَّهَماً، فأمَّا إنْ ظنَّت صِدْقَه بأمارةٍ، فلها أن تقْبلَ قوْلَه ولا تُخاصِمه.
          قالَ الرُّوْيَانيُّ(3): / وهذا هو الاخْتيارُ، نعم؛ يقعُ الطَّلاقُ والعِتْقُ من الهازِل ظاهراً وباطِناً، ولا يُديَّن فيهما.
          وهذا الحديثُ ذكَره البُخاريُّ في باب: الخطأُ والنِّسْيان في العَتَاقَةِ والطَّلاقِ ونحوِه [خ¦49/6-3960].


[1] كذا في الأصل، وفي «ت» و«م»: فإذا.
[2] الحاوي الكبير 10/400_401.
[3] بحر المذهب 10/41_42.