حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد

          146- قوله: (جَاءَ رَجُلٌ) [خ¦3004] وهو جَاهِمَةُ بنُ العَبَّاسِ بن مِرْدَاسٍ؛ كما عِنْد النَّسائيِّ[س 3104] وأَحمدَ(1)، أوْ مُعاوِيةُ بنُ جَاهِمةَ؛ كما عِنْد البَيْهقيِّ(2).
          قولُه: (أَحَيٌّ) الهمْزةُ للاستفهام، و(حَيٌّ) مبتدأٌ.
          وقوله: (وَالِدَاكَ) فاعلٌ أَغنى عن الخبَر.
          قوله: (قَالَ: نَعَمْ) أيْ: حَيَّانِ.
          قولُه: (قَالَ) أي: النَّبيُّ صلعم.
          قوله: (فَفِيْهِمَا) أي: الوالدَيْن، وهو مُتعلِّقٌ ﺑ (جَاهِدْ) مُقدَّراً، يدلُّ عليه المذكورُ بعْدَه، وليس متعلِّقاً بالمذكور؛ لأنَّ مَا بعْد فاءِ الجزاءِ لا يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ الفاءَ الدَّاخِلَةَ على (جَاهِدْ) واقِعةٌ في جواب شَرْطٍ مُقدَّرٍ، والتَّقديرُ: إذا كان الأمْر كما قُلْتَ فجاهِدْ.
          قوله: (فَجَاهِدْ) أي: أتعبْ نفسَك في رِضا والدَيْك، وابذلْ مالَك في مَحبَّتهما، وليس / المرادُ ظاهرَهُ وهو إيْصالَ الضَّرَرِ لهما.
          وهذا الحديثُ ذكَرَه البخاريُّ في باب: الجِهاد بإذن الأبوَيْن.
          والمطابقةُ بين الحديثِ والتَّرجمةِ مُستنبطةٌ من قوله: (فَجَاهِدْ)؛ لأنَّ أمْره بالمُجاهدة فيهما يقتضي رِضاهما عليه، ومِن رِضاهما الإذنُ له عِنْد الاستئذان.
          والجُمهورُ على حُرْمة الجِهاد إذا منعَا أو أحدهما بشرطِ إسلامِهما؛ لأنَّ برَّهُما فَرْضُ عَيْنٍ والجهادَ فرضُ كِفايةٍ، فإذا تعيَّن الجهادُ فلا إذن.
          وهلْ يلْتحق الجدُّ والجدَّة بهما في ذلك؟
          الأصحُّ نَعَم؛ لشمول طلبِ البِرِّ.


[1] عند أحمد 15577، هو معاوية بن جاهمة بينما البيهقي فهو جاهمة كالنسائي          
[2] 18288 هو جاهمة وليس معاوية بن جاهمة.