حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

باب: إذا وهب دينًا على رجل

          110- قوله: (مَنْ كَانَ لَهُ) [خ¦51/21-4069] الضَّميرُ في (لَهُ) يرجِعُ لأحَدٍ.
          وقوله: (عَلَيْهِ) أي: على مَن.
          وفي نُسخةٍ: «مَنْ كانَ على أَخِيْهِ حَقٌّ»، فقولُه (لَهُ) أي: لمن.
          وفي بعضِ النُّسَخ(1): «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ»، فقطْ، والذي في القَسْطلَّانيِّ(2): «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ»، وهي النُّسخة الأُولى.
          قوله: (فَلْيُعْطِهِ): أي: فلْيُعطِ الحقَّ لصاحِبِه.
          وقوله: (أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ) / بالجزْمِ على الأمْرِ.
          وقوله: (مِنْهُ) أي: مِن الحقِّ.
          ووَجْه الدَّلالة منْه لجوازِ هِبة الدَّيْن، أنَّه صلعم سوَّى بين أنْ يُعطيَه إيَّاه أو يُحلِّلَه مِنْه، ولم يشترطْ في التَّحليل قَبْضاً.
          وهذا الحديثُ ذكَره البخاريُّ في باب: إذا وهبَ دَيْناً على رجُلٍ، أي: وهبَه للمدين أو لغَيره.


[1] قوله: «من كان على أخيه... بعض النسخ» زيادة من الأصل، وسقطت من «م».
[2] إرشاد الساري 4/352.