حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم

          221- قوْله: (بِسَرِفَ) [خ¦5548] بفَتْح المهملة، وكسرِ الرَّاءِ، مكانٌ معروفٌ خارجُ مكَّةَ.
          قولُه: (وَهِيَ تَبْكِي) جُملةٌ حاليَّةٌ، أيْ: والحال أنَّها تَبْكي.
          وقوله: (فَقَالَ: مَا لَكِ) أيْ: قالَ النَّبيُّ صلعم لها: ما لكِ تَبْكي.
          قوله: (أَنَفِسْتِ) بفَتْح النُّوْنِ، وكسرِ الفاءِ.
          وضبَطَه الأَصِيْليُّ [أَنُفِسْتِ] بضمِّ النُّون، أي: حضْتِ.
          وقيلَ: بالفَتْح الحيضُ، وبالضَّمِّ النُّفَاسُ.
          والذي ذَكَره فُقهاؤنا أنَّه بفَتْح أوَّلِه وضَمِّه في النُّفاس، وفي الحيْضِ بالضَّمِّ ليس إلَّا، مَع كسرِ ثانيهِ فيهِما.
          قولُه: (قَالَتْ: نَعَمْ) أي: نَفِسْتُ.
          وقوله: (قَالَ) أي: النَّبيُّ صلعم مُسلِّياً لَها.
          وقوله: (إنَّ هذا) أي: الحيض.
          قوله: (كَتَبَهُ اللهُ على بَنَاتِ آدَمَ) أي: قدَّره اللهُ عليهنَّ، فليس مختصّاً بكِ.
          قوله: (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ) أي: أدِّي وافْعَلي ما يفعله الحاجُّ من المناسكِ.
          قوله: (غَيْرَ أنْ لا تَطُوْفِي بِالبَيْتِ).
          (لا) زائدةٌ، أي: غير أنْ تطُوفي، لأنَّه عِبادةٌ تتوقَّفُ على طهارةٍ.
          وعِنْد الحنفيَّة تطوفُ بَعْد الانقطاعِ وقَبْل الغسل، ويجبُ عليها بدنة عِنْدهُم.
          قوله: (فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى...) الى آخرِه.
          هذا مِن كلامِ عائشةَ ╦.
          قوله: (ضَحَّى رَسُوْلُ الله صلعم عَنْ أَزْوَاجِهِ) أي: بإذنهنَّ؛ لأنَّ تَضْحيةَ الإنسانِ عَن غَيْره لا تصح إلَّا بإذنِه.
          و استدلَّ به الجُمهورُ على أنَّ ضحيَّةَ الرَّجُلِ تُجزئُ عنْه وعَن أهْل بَيْتِه، وخالفَ في ذلك الحنفيَّةُ، وادَّعى الطحاويُّ(1) أنَّه مخصوصٌ أو منْسوخٌ، ولم يأتِ لذلك بدليلٍ.
          قال القُرْطُبيُّ(2): لم ينقل أنَّ النَّبيَّ صلعم أمَرَ كُلَّ واحدةٍ من نسائه بأُضحيةٍ مع تكْرارِ سني الضَّحايا، ومع وُجود تعددهنَّ، والعادةُ تَقْضِي بنقْلِ ذلك لَو وَقَعَ، كما نقل غير ذلك من الخبَريَّات.
          ويُؤيِّدُه ما أخْرجَ مالكٌ[1033] و(3)ابنُ ماجَهْ[3147] والتِّرْمذيُّ[1505] وصحَّحَه مِن طرِيقِ عَطاءِ بنِ يَسَارٍ: سألتُ أَبا أيُّوبَ: كيفَ كانتِ الضَّحايا على عَهْدِ رَسولِ الله صلعم؟
          قال: «كانَ الرَّجُل يُضحِّي بالشَّاةِ عنْه وعَن أهْل بَيْتِه فيأكُلُون ويُطْعِمُونَ حتَّى تَنَاهى النَّاسُ كما ترى».
          وهذا الحديثُ ذكَره البخاريُّ في باب: الأُضْحية للمُسافرِ والنِّساءِ.


[1] 4/178 بعد ح 6230.
[2] المفهم 5/364.
[3] قوله: «أخْرجَ مالكٌ و» زيادة من الأصل و«ز6»، وفي «م»: أخرجه.