حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها

          21- قولُه: (ثُمَّ تَقْرِضُ) [خ¦308] بالقافِ، والضَّاد المعجمة.
          وفي رِوايةٍ: «تَقْتَرِصُ» بالقاف، والصَّادِ المُهْملةِ، بوَزْن تَفْتَعِل، أي: تقلعه بظُفرها أو أُصبُعِها.
          قالَ في «المِصْباح»: وقَرَصْتُ الشَّيْءَ قَرْصاً، مِنْ باب قَتَلَ: لَوَيْتُ / عَلَيه بأُصْبُعَيْنِ، قال الزَّمَخشَريُّ(1): قَرَصَه بظُفْرَين: أَخَذَ جِلْدَهُ بِهِما.
          وفي الحديْث: «حُتِّيْهِ ثُمَّ اُقْرُصِيْهِ»، فالقَرْصُ: الأَخْذُ بأطْرافِ الأَصابعِ، وقال الجوْهَريُّ: القَرْصُ: الغَسْلُ بأَطْرافِ الأصابعِ، وهُو القَلْعُ بالظُّفْرِ ونحْوِه. انتهى.
          وقالَ في «المخْتار»: قَرَصَ، القَرْصُ بالأُصْبُعَيْنِ، وبابُه نَصَرَ، وفي الحديثِ: إنَّ امْرأةً سَألَتْه عَنْ دَمِ الحيْضِ فقال: «اُقْرُصِيْهِ بِماءٍ»، أي: اغْسِلِيْهِ بأَطْرافِ أَصَابِعِك، ويُرْوى: «قَرِّصِيْهِ» بالتَّشْديدِ، قالَ أبو عُبَيْدٍ(2)، أي: قَطِّعِيْهِ بِه. انتهى.
          قوله: (فَتَغْسِلُهُ) عطْفٌ على (تَقْرِضُ).
          وهذا يدلُّ على أنَّه لابُدَّ في إزالة النَّجاسةِ مِن استعمالِ الماءِ، وما رَوَتْه عائشةُ تفسيرٌ لما رَوَتْه أَسماءُ المذكور في البخاريِّ مِن نضح الماءِ، فالمرادُ بالنَّضح: الغسلُ.
          وأمَّا نضحُها على سائرِه _أي: باقيه ممَّا لا دَم فيه_ فهو رَشٌّ لا غسلٌ، وإنَّما فعلتْ ذلك لتطيب نفسِها.
          قوله: (وَتَنْضَحُ على سَائِرِهِ) أيْ: وترشُّ الماء على باقي الثَّوب الذي لا دَم فيْه دَفْعاً للوَسْواسِ بأنْ تغمره في الماءِ غمراً جيِّداً.
          وهذا الحديثُ ذكرَه البخاريُّ في باب: غسل دَمِ الحيْضِ.


[1] الفائق 3/171.
[2] كذا في الأصل و«مُختار الصِّحاح» ░128/أ - مادَّة قرص▒، وفي «م»: عُبيْدة. غريب الحديث 2/39.